تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٩٩
مسألة 1: الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين (1)، سواء كان من طرف أو طرفين، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر.
مسألة 2: لا إشكال في نجاسة الغلاة (2) والخوارج والنواصب، وأما المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية (3) إذا التزموا بأحكام الاسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم (4) بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد.
____________________
هذا كله في صورة لم يكن مميزا يقبل منه الاسلام، وإلا فيندرج في عنوان " من لم يعترف " على الأشبه.
1 - أي المتولد عن الزنا، وقد أشير إلى أن الزنا لو كان من طرف الأم فالطهارة أظهر، فضلا عما إذا لم يكن من طرفها، ويشهد لذلك - مضافا إلى ما مر - قوله تعالى: (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) (1) فأولاد المسلمين من الزنا طاهرون من جهة مخصوصة بالأم، سواء كانت الأم زانية، أو غير زانية.
2 - تلك الطوائف الخاصة المذكورة في التواريخ، وإلا فإطلاق الحكم محل منع جدا.
3 - لا وجه للقيد المذكور، وأما التقييد بالالتزام بأحكام الاسلام فبلا وجه، بل كان الأولى أن يقول: " إذا لم ينكروا أحكام الاسلام الضرورية " حسب نظر الماتن على ما مر.
4 - غير متين استثناؤه، لأن الكلام حول الأحكام الواقعية لا الظاهرية، وربما حذفت من النسخة عبارة، ولذا اختلفت النسخ فليراجع.

(1) المجادلة (58): 2.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165