مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى (2)، وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما، وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.
مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها، وإن لم تثبت الخصوصية (3)، كما إذا (4) قال أحدهما: إن هذا الشئ لاقى البول، وقال الآخر: إنه لاقى الدم فيحكم بنجاسته، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية، بل القدر المشترك بينهما، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر، بأن اتفقا على أصل النجاسة، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما إنه لاقى البول، وقال الآخر: لا بل لاقى (5) الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال.
____________________
يعتقد نجاسة عرق الجنب أو غير ذلك، ولأجله شهد، فهي غير مقبولة على الأشبه، ولا يجب الفحص عن مستندها.
1 - ويكفي قيام الحجة على فساد مستنده، أو عدم ثبوت نجاسة السبب.
2 - محل تردد.
3 - في المسألة صور كثيرة لا يسعها المقام، وحيث أن خبر الثقة والعدل معتبر على الوجه المذكور سابقا، تثبت النجاسة والخصوصية، إلا إذا تعارضا وتكاذبا عرفا، فيرجع إلى الأصل وهي الطهارة.
4 - ليس هذا المثال من نفي كل منهما قول الآخر، ولا بد في سقوطهما من نفي كل قول الآخر، على وجه يكون له الأثر الخاص، ويكفي في النفي الدلالة الالتزامية.
5 - لا وجه للاشكال في ثبوت النجاسة الدمية، لعدم نفي الشاهد - بملاقاة
1 - ويكفي قيام الحجة على فساد مستنده، أو عدم ثبوت نجاسة السبب.
2 - محل تردد.
3 - في المسألة صور كثيرة لا يسعها المقام، وحيث أن خبر الثقة والعدل معتبر على الوجه المذكور سابقا، تثبت النجاسة والخصوصية، إلا إذا تعارضا وتكاذبا عرفا، فيرجع إلى الأصل وهي الطهارة.
4 - ليس هذا المثال من نفي كل منهما قول الآخر، ولا بد في سقوطهما من نفي كل قول الآخر، على وجه يكون له الأثر الخاص، ويكفي في النفي الدلالة الالتزامية.
5 - لا وجه للاشكال في ثبوت النجاسة الدمية، لعدم نفي الشاهد - بملاقاة