تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠٥
مسألة 5: في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب (1) الفحص، بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا (2) بالنجاسة، ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال (3).
____________________
1 - في الشبهة الموضوعية، وأما في الحكمية فإما أن يفحص، أو يحتاط، أو يقلد، على سبيل منع الخلو، بل والجمع بين الأول والأخير، على قول مضى تفصيله.
2 - بالعلم التفصيلي أو الاجمالي.
3 - ويحتمل قويا لزوم الفحص بالنسبة إلى الموارد التي يسهل جدا في خصوص الأكل والبيع وما بحكمه، دون الثوب الذي يصلي فيه وغيره.
(١٠٥)
مفاتيح البحث: الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165