مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها (2) لم يحكم بالنجاسة، وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط (3) الاجتناب، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه.
مسألة 2: الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته، إذا لم يعلم مصاحبته لعين
____________________
تنجيس المتنجس على الاطلاق وعدمه، بشرط وجود الرطوبة اللازمة، وهذا الأمر ربما يقع في زمان طويل بناء على السراية.
وأما بناء على أن الشرع اعتبر الملاقي الرطب للنجس نجسا - كما هو الأشبه - فلا يقع التنجس في الزمان، ولا في الآن، ولأجل ذلك يقرب القول: بتنجس الدم بوقوع البول فيه، بناء على وجوب التعدد في ملاقي المتنجس بالبول، بل وإن لم نقل به، ولكن قلنا: بعدم العفو عن مثله في الصلاة.
1 - إطلاقه ينافي قوله بنجاسة الوحل في المسألة الثالثة.
2 - لا أساس لشرطية السراية، بل المدار على الملاقاة، بشرط رطوبة الملاقي أو الملاقي، فلا معنى للشك فيها بعد وجود الرطوبة العرفية.
3 - وهو الأشبه في مورد الشك في بقاء الرطوبة، ومر أنه لا أساس للسراية، فضلا عن الشك فيها.
وأما بناء على أن الشرع اعتبر الملاقي الرطب للنجس نجسا - كما هو الأشبه - فلا يقع التنجس في الزمان، ولا في الآن، ولأجل ذلك يقرب القول: بتنجس الدم بوقوع البول فيه، بناء على وجوب التعدد في ملاقي المتنجس بالبول، بل وإن لم نقل به، ولكن قلنا: بعدم العفو عن مثله في الصلاة.
1 - إطلاقه ينافي قوله بنجاسة الوحل في المسألة الثالثة.
2 - لا أساس لشرطية السراية، بل المدار على الملاقاة، بشرط رطوبة الملاقي أو الملاقي، فلا معنى للشك فيها بعد وجود الرطوبة العرفية.
3 - وهو الأشبه في مورد الشك في بقاء الرطوبة، ومر أنه لا أساس للسراية، فضلا عن الشك فيها.