مسألة 9: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله، وكذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه (2) أو غسله على الأقوى لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا.
مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ
____________________
1 - لا يبعد جواز الاستعمال بعد انعدام الطرف، والشبهة وإن لم تكن بدوية، ولكنها كالبدوية، لعدم إمكان بقاء العلم حال انعدام المعلوم، فحينئذ ينعدم أثره، والأصل يجري بلا معارض.
2 - فيما هو المفروض ظاهرا، فالأقوى هو البطلان وإن كان الثاني كرا، لأن الأجسام لا يمكن تطهيرها إلا تدريجا، فبمجرد الملاقاة مع الماء الثاني يعلم بالنجاسة، ولا مزيل لها.
ولو كان المفروض إتيان الصلاة بين الوضوئين وبعدهما، فلا يبعد ما في المتن، لما عرفت من اختصاص النص بغير هذا المورد، ولا وجه للاحتياط الأول الموجود في المتن.
2 - فيما هو المفروض ظاهرا، فالأقوى هو البطلان وإن كان الثاني كرا، لأن الأجسام لا يمكن تطهيرها إلا تدريجا، فبمجرد الملاقاة مع الماء الثاني يعلم بالنجاسة، ولا مزيل لها.
ولو كان المفروض إتيان الصلاة بين الوضوئين وبعدهما، فلا يبعد ما في المتن، لما عرفت من اختصاص النص بغير هذا المورد، ولا وجه للاحتياط الأول الموجود في المتن.