مسألة 40: إذا كان مكرها (2) في الارتماس لم يصح صومه، بخلاف ما إذا كان مقهورا.
مسألة 41: إذا ارتمس لانقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجبا عليه.
مسألة 42: إذا كان جنبا وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم (3) إذا كان الصوم واجبا معينا وإن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا (4) وجب عليه الغسل وبطل صومه (5).
مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه وغسله (6) إذا كان متعمدا، وإن كان ناسيا لصومه صحا معا، وأما إذا كان
____________________
1 - قد مر أنه ليس المفطر الكون تحت الماء، بل هو الارتماس المصدري.
2 - يأتي في الفصل الآتي حكم هذه المسألة وكثير من المسائل المتعرض لها هنا، وقد تكررت الفروع الكثيرة في هذا الكتاب فزاد في ضخم حجمه، ومنه الفرع الآتي.
3 - لا ينتقل على ما هو المختار.
4 - لا خصوصية له، بل المدار على عدم وجوب إتمامه، كما في موارد الرخصة في شهر رمضان، بل ولو أمكن السفر قبل الزوال.
5 - قد مر ما فيه.
6 - قد مر ما فيه، وبطلان الصوم على الفرض، مستند إلى نية القاطع على الأحوط.
2 - يأتي في الفصل الآتي حكم هذه المسألة وكثير من المسائل المتعرض لها هنا، وقد تكررت الفروع الكثيرة في هذا الكتاب فزاد في ضخم حجمه، ومنه الفرع الآتي.
3 - لا ينتقل على ما هو المختار.
4 - لا خصوصية له، بل المدار على عدم وجوب إتمامه، كما في موارد الرخصة في شهر رمضان، بل ولو أمكن السفر قبل الزوال.
5 - قد مر ما فيه.
6 - قد مر ما فيه، وبطلان الصوم على الفرض، مستند إلى نية القاطع على الأحوط.