____________________
وفي غير هذه الصورة، فالصحة ممنوعة بالنسبة إلى ما تنجس بالمني والبول، والإعادة تجب - على الأحوط - بالنسبة إلى غيرهما.
1 - بعد تحصيل شرط الصحة بالنسبة إلى المقدار الباقي.
2 - الصحة ممنوعة، إلا إذا كان يلزم من الاستئناف والتحصيل، عدم تمكنه من درك ركعة، هذا في خصوص المني والبول.
وأما بالنسبة إلى غيرهما، فالأحوط مع عدم لزوم المنافي، الاتمام بعد التحصيل، ثم القضاء، ولو بقي أقل من ركعة يبادر إليه.
3 - وأما نزع الزائد على المقدار الواجب للستر، فهو يجب على الأحوط.
ولو لزم من الغسل أو التبديل كشف العورة عند الناظر المحترم، يصلي عاريا في ضيق الوقت عن درك ركعة، والأحوط قضاؤها.
4 - ولو بإتيان الصلاة بالاشتغال بها، وتحصيل الطهارة للمقدار الباقي.
1 - بعد تحصيل شرط الصحة بالنسبة إلى المقدار الباقي.
2 - الصحة ممنوعة، إلا إذا كان يلزم من الاستئناف والتحصيل، عدم تمكنه من درك ركعة، هذا في خصوص المني والبول.
وأما بالنسبة إلى غيرهما، فالأحوط مع عدم لزوم المنافي، الاتمام بعد التحصيل، ثم القضاء، ولو بقي أقل من ركعة يبادر إليه.
3 - وأما نزع الزائد على المقدار الواجب للستر، فهو يجب على الأحوط.
ولو لزم من الغسل أو التبديل كشف العورة عند الناظر المحترم، يصلي عاريا في ضيق الوقت عن درك ركعة، والأحوط قضاؤها.
4 - ولو بإتيان الصلاة بالاشتغال بها، وتحصيل الطهارة للمقدار الباقي.