مسألة 7: الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه، ولا يجب غسله، ولا يضر احتمال بقاء شئ منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن (2).
مسألة 8: لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل
____________________
زرارة (1) وغيره (2)، وخلافا للتحقيق المذكور في جملة من الأخبار كما عرفت.
وتشبه النخاعة الغليظة المائع الأبيض في البيض، ولو أشكل الأمر في مقدار يسير من هذه الأمور، فيشكل في الكثير منها.
1 - أي بالنسبة إلى الفم، وربما تختلف النخاعة والبلغم من حيث الغلظة والرقة، ويستظهر من روايات الدهن وفتوى الماتن في تنجس المائعات، نجاسة أمثال هذه المائعات أيضا، لأقربيتها إلى الميعان من الدهن والنفط، وهكذا ما في البيض، نعم في خصوص الدم إشكال مر.
2 - بعد فرض كون التراب نجسا، لا معنى لفرض القدر المتيقن، ولا سيما مع قوله: " ولا يضر احتمال بقاء شئ منه " فإن ضميره يرجع إلى التراب النجس.
وربما يستصحب كون الفراش نجسا، لعدم اعتباره عرضية مبدأ المشتقات عرفا، بل لو كان قبل النفض حاملا ذلك الثوب، وفيه عين النجاسة اليابسة أو المتنجس اليابس، وشك في بقائها، فالأشبه جريان حكم المحمول عليه.
وتشبه النخاعة الغليظة المائع الأبيض في البيض، ولو أشكل الأمر في مقدار يسير من هذه الأمور، فيشكل في الكثير منها.
1 - أي بالنسبة إلى الفم، وربما تختلف النخاعة والبلغم من حيث الغلظة والرقة، ويستظهر من روايات الدهن وفتوى الماتن في تنجس المائعات، نجاسة أمثال هذه المائعات أيضا، لأقربيتها إلى الميعان من الدهن والنفط، وهكذا ما في البيض، نعم في خصوص الدم إشكال مر.
2 - بعد فرض كون التراب نجسا، لا معنى لفرض القدر المتيقن، ولا سيما مع قوله: " ولا يضر احتمال بقاء شئ منه " فإن ضميره يرجع إلى التراب النجس.
وربما يستصحب كون الفراش نجسا، لعدم اعتباره عرضية مبدأ المشتقات عرفا، بل لو كان قبل النفض حاملا ذلك الثوب، وفيه عين النجاسة اليابسة أو المتنجس اليابس، وشك في بقائها، فالأشبه جريان حكم المحمول عليه.