مسألة 9: المتنجس (2) لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين، وإن لم يتنجس بالبول (3) بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم،
____________________
1 - ولازمه نجاسة جانب خاص بمقدار يسير من الشئ المذاب.
وبالجملة: القول بنجاسة الدهن المائع والعسل وغيرهما، يلازم القول:
بنجاسة كل المائعات عرفا، ولا تعتبر السراية، وإلا ففي مثل الدهن ممنوع، مع أن مقتضى النص نجاسته.
2 - المتنجس لا ينجس بفرد آخر، بل تشتد نجاسته اعتبارا.
وأما الدم والمني والأعيان النجسة، فلا تنجس بملاقاة البول، كما أن الأعيان النجسة لا تنجس بملاقاة نفسها، فلا يتنجس بدن الكافر بملاقاة يده الرطبة.
وعلى ما ذكرنا، يثبت الحكم الآخر موجود موضوعه، وهي النجاسة الشديدة الاعتبارية بها، كما في الموثق: " إن ناصبنا أهل البيت أنجس من الكلب " (1).
3 - هذا خلاف التحقيق، لأنه لا يتنجس بفرد آخر من النجاسة بعد ما
وبالجملة: القول بنجاسة الدهن المائع والعسل وغيرهما، يلازم القول:
بنجاسة كل المائعات عرفا، ولا تعتبر السراية، وإلا ففي مثل الدهن ممنوع، مع أن مقتضى النص نجاسته.
2 - المتنجس لا ينجس بفرد آخر، بل تشتد نجاسته اعتبارا.
وأما الدم والمني والأعيان النجسة، فلا تنجس بملاقاة البول، كما أن الأعيان النجسة لا تنجس بملاقاة نفسها، فلا يتنجس بدن الكافر بملاقاة يده الرطبة.
وعلى ما ذكرنا، يثبت الحكم الآخر موجود موضوعه، وهي النجاسة الشديدة الاعتبارية بها، كما في الموثق: " إن ناصبنا أهل البيت أنجس من الكلب " (1).
3 - هذا خلاف التحقيق، لأنه لا يتنجس بفرد آخر من النجاسة بعد ما