مسألة 6: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله (2) من سائر أجزائها، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله،
____________________
1 - لا يجوز للفقيه التصرف في تشخيص الموضوعات، بل عليه توضيح المدار والمناط، وقد عرفت أنه في مثل الأجسام غير المائعة لا بد من وجود رطوبة في تنجسها، ولا يتنجس إلا موضع الرطوبة.
وفي المائعات السوائل التي تشبه المياه المضافة، تتنجس - بمجرد الملاقاة - كلها.
والمدار بعد ذلك على وحدة المائع الملاقي، وقد مر في موارد الشك في الوحدة العرفية، ممنوعية النجاسة حتى في المياه القليلة، إلا على القول: بمنجسية المتنجس على الاطلاق.
2 - هذا ينافي قوله بنجاسة المائعات، وقد مر في كلامه أن المدار على الجمود والميعان، لا الغلظة والرقة، خلافا لما في صحيح معاوية (1)، ووفاقا لما في صحيح
وفي المائعات السوائل التي تشبه المياه المضافة، تتنجس - بمجرد الملاقاة - كلها.
والمدار بعد ذلك على وحدة المائع الملاقي، وقد مر في موارد الشك في الوحدة العرفية، ممنوعية النجاسة حتى في المياه القليلة، إلا على القول: بمنجسية المتنجس على الاطلاق.
2 - هذا ينافي قوله بنجاسة المائعات، وقد مر في كلامه أن المدار على الجمود والميعان، لا الغلظة والرقة، خلافا لما في صحيح معاوية (1)، ووفاقا لما في صحيح