مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة (2) أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج، أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون (3) بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لو أخبر المولى (4) بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته.
مسألة 11: إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع (5) قول كل منهما في نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر، وقال الآخر: إنه نجس تساقطا (6)، كما
____________________
1 - في صورة التعارض والتساقط، كما هو مقتضى اعتبار قول العدل الواحد والثقة، وفي صورة إخبار الأول حسب الاستصحاب، والآخر حسب الشهود، لا يبعد تقدم الثاني، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
2 - لا خصوصية لها ولأمثالها، بل المدار على قول ذي اليد، بشرط كونه مأمونا غير معروف بالكذب، ولم يكن الظن على خلافه كما مر، ولم يحتمل كون نظره في نجاسة الأشياء، مخالفا لنظر المخبر له تقليدا أو اجتهادا.
3 - أو الحيوان، بل ومن كان تحت يده لضعف ومرض، فإن كل ذلك يرجع إلى قول ذي اليد.
4 - لا أساس لما أفاده إلا برجوعه إلى الذي ذكرناه، فلا خصوصية للعبد والجارية، بل ربما يتبع قول العبد بالنسبة إلى سيده.
5 - مع رعاية الشروط المذكورة.
6 - فيما هو مقصود الماتن، وربما يجوز لأحدهما الرجوع إلى الآخر في صورة
2 - لا خصوصية لها ولأمثالها، بل المدار على قول ذي اليد، بشرط كونه مأمونا غير معروف بالكذب، ولم يكن الظن على خلافه كما مر، ولم يحتمل كون نظره في نجاسة الأشياء، مخالفا لنظر المخبر له تقليدا أو اجتهادا.
3 - أو الحيوان، بل ومن كان تحت يده لضعف ومرض، فإن كل ذلك يرجع إلى قول ذي اليد.
4 - لا أساس لما أفاده إلا برجوعه إلى الذي ذكرناه، فلا خصوصية للعبد والجارية، بل ربما يتبع قول العبد بالنسبة إلى سيده.
5 - مع رعاية الشروط المذكورة.
6 - فيما هو مقصود الماتن، وربما يجوز لأحدهما الرجوع إلى الآخر في صورة