فإنه لا يوجب شيئا.
وما عدا الأركان: النية وتكبيرة الاحرام والقيام والركوع ومجموع السجدتين في ركعة واحده فإن زيادتها أو نقصانها مبطل على كل حال سواء كان عن سهو أو عمد، وكل جزء ترك من الصلاة سهوا لا يجب تداركه بعد الصلاة إلا لسجدة والتشهد حيث يجب قضاؤهما دون سواهما من الأجزاء المنسية ويقضيها بعد الصلاة ثم يأتي بسجود السهو. ولكن ذهب معظمهم إلى أن سجدتي السهو. لا تجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع.
أحدهما: إذا تكلم في الصلاة ناسيا.
وثانيهما: إذا سلم في غير موضع التسليم ناسيا.
وثالثهما: إذا نسي سجدة واحدة ولم يتذكر حتى ركع في الركعة التي بعدها.
ورابعهما: إذا نسي التشهد الأول ولم يذكر حتى ركع في الثالثة وأما ما عداها فلا توجب سجدتا السهو فعلا كلن أو قولا زيادة كانت أو نقصانا وسبب الخلاف هو الأدلة.
ينبغي هنا الإشارة إلى أربعة موارد:
الأول - صورة سجود السهو:
قالت الحنفية: إن صورة سجود السهو هي أن يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم ويأتي بالصلاة على النبي (ص) والدعاء (1).
وقالت المالكية: صورة سجود السهو هي سجدتان وتشهد بعدهما دون دعاء والصلاة على النبي (ص) (2).