القطوف الدانية - عبد المحسن السراوي - ج ٢ - الصفحة ٦٨
يشك الإمام مع ضبط المأموم فيرجع كل منهما إلى ما تذكرة الآخر ولا عبرة بشك كثير الشك ولا بالشك في فعل من أفعال الصلاة بعد الدخول بالغير مما هو مترتب عليه.
فإذا شك في قراءة الفاتحة وقد شرع في قراءة السورة يمضي ولا يلتفت أما إذا شك قبل الدخول بالغير فيجب عليه التدارك فمن شك في قراءة الفاتحة قبل الشروع بالسورة أتى بها
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 مقدمة المؤلف 5
3 المسألة الأولى - صلاة الجماعة 9
4 مشروعيتها 11
5 حكمها 12
6 شرائطها 13
7 شرائط الصحة 15
8 مسائل أخرى 19
9 فروع 20
10 المسألة الثانية - صلاة المسافر 23
11 اختصاص القصر بالصلاة الرباعية 25
12 القصر عزيمة أو رخصة 25
13 شروط القصر 26
14 المسألة الثالثة - التكتف في الصلاة 33
15 مسنون أم محرم 35
16 من كان يرسل يديه من التابعين 37
17 المسألة الرابعة - ذكر آمين بعد الفاتحة 41
18 حرام أو مستحب 43
19 المسألة الخامسة - التشهد في الصلاة 47
20 صيغة التشهد عند المذاهب الاسلامية 50
21 صيغة التسليم عند المذاهب 53
22 الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد 55
23 تحريك الإصبع السبابة في التشهد 57
24 المسألة السادسة - السهود والشك في الصلاة 59
25 السهو 61
26 الشك في عدد الركعات 66
27 الشك في أفعال الصلاة 67
28 المسألة السابعة - صلاة الجمعة 69
29 أدلة الوجوب 71
30 الشرائط 73
31 الوقت والمكان والكيفية 78
32 أحكام 79
33 المسألة الثامنة - شرائط صحة الصوم 81
34 شرائط الصحة 83
35 حكم الأكل والشرب والجماع 90
36 ما يجب الامساك عنه 91
37 وجوب القضاء 103
38 ثبوت الهلال 105