يشك الإمام مع ضبط المأموم فيرجع كل منهما إلى ما تذكرة الآخر ولا عبرة بشك كثير الشك ولا بالشك في فعل من أفعال الصلاة بعد الدخول بالغير مما هو مترتب عليه.
فإذا شك في قراءة الفاتحة وقد شرع في قراءة السورة يمضي ولا يلتفت أما إذا شك قبل الدخول بالغير فيجب عليه التدارك فمن شك في قراءة الفاتحة قبل الشروع بالسورة أتى بها