وقالت الشافعية: صورته صفة السجود للسهو كصورته عند المذاهب المتقدمة.
وقالت الحنابلة: صورة سجدتي السهو هو سجدتان وتشهد وتسليم (1).
وقالت الإمامية الاثني عشرية: صورة سجدتي السهو أن يسجد مرتين ويقال في سجوده بسم الله وبالله واللهم صل على محمد وآل محمد ثم يتشهد ويسلم.
الثاني - محل سجود السهم:
قالت الحنفية: ومحل هذا السجود بعد التسليم على شريطة أن يكون الوقت متسعا فمن كان عليه سهو لصلاة الفجر مثلا وطلعت الشمس قبل أن يسجد سقط عنه السجود. وقال به أبو ليلى وسفيان الثوري والنخعي وابن مسعود (2).
وقالت المالكية: أما محل هذا السجود فينظر فإن كان لنقص فقط فيأتي به قبل التسليم وإن كان للزيادة فقط أو للزيادة والنقصان أتى به بعد التسليم (3).
وقالت الشافعية: موضع سجود السهو بعد التشهد والصلاة على النبي (ص) وقبل التسليم. به قال أبو سعيد الخدري والزهري وسعيد بن المسيب والأوزاعي وليث بن سعد (4).
وقالت الحنابلة: يجوز سجود السهو قبل التسليم وبعده (5).