وقالت الإمامية الاثني عشرية: يأتي بسجود السهو بعد الصلاة كما أشرنا إليه في صدر المسألة لما روي أن سجدتي السهو بعد التسليم وقبل الكلام وأن لكل سهو سجدتان بعد أن يسلم (1).
الثالث - حكم ما إذا سهى مرارا:
قالت الإمامية الاثني عشرية: ويجب تعدد السجود بتعداد السبب لأن تعدد السبب موجب لتعدد المسبب وبه قال الأوزاعية (2).
وقالت الحنفية: وإذا سهى مرارا يكفيه سجدتان لأن التكرار غير مشروع عندهم (3).
وقالت الحنابلة: ويكفيه سجدتان لجميع السهو وإن تعدد الموجب وكذا قالت به بقية المذاهب (4).
واستدل للقول الأول بما روي عن النبي (ص) أنه قال: (لكل سهو سجدتان) (5).
الرابع - حكم ما إذا سهى في سجود السهو لا سهو عليه (6).
قالت الحنفية: ولو سهى في سجود السهو لا سهو عليه (6).
وقالت الحنابلة: لا سهو لكثير السهو (7).