القطوف الدانية - عبد المحسن السراوي - ج ٢ - الصفحة ٥٤
والتسليم عند بقية المذاهب صيغة واحدة وهي:
السلام عليكم ورحمة الله ولا خلاف بينهم في ذلك وإنما الخلاف بينهم في أنه يقال بها مرة أو مرتين.
قال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وسفيان بن سعيد الثوري وإسحاق بن راهويه: إن الأفضل مرتان (1).
وللشافعي في مفروض المسألة قولان:
الأول: ما قال به في مذهبه القديم وهو إذا كان المسجد ضيقا واللفظ مرتفعا وكان الناس في حال السكوت فتسليمة واحدة وإن كثروا وإن كان المسجد واسعا فتسليمتان (2).
الثاني: ما قال به في مذهبه الجديد إن الأفضل تسليمتان (3).
وقال مالك بن أنس الأصبحي والأوزاعي والحسن البصري وابن سيرين: الأفضل أن يقتصر على تسليمة واحدة وبه قال ابن عمرو وأنس وسلمة بن الأكوع (4).
وقال الشيخ الطوسي: الإمام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة واستدل بما رواه سعد الساعدي أنه سمع رسول الله (ص) يسلم تسليمة واحدة ولا يزيد عليها.
وأيضا ما روته عائشة قالت: كان رسول الله (ص) يسلم في صلاته

(١) الأم: ج ١، ص ١٢٢، والمبسوط: ج ١، ص ٣٠.
(٢) المجموع: ج ٣، ص ٤٧٣، والمغني: ج ١ ص ٥٥٢.
(٣) الأم: ج ١، ص ١٢٢.
(٤) المحلى: ج ٣، ص ٣٧٨، والمجموع: ج ٣، ص 482.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 مقدمة المؤلف 5
3 المسألة الأولى - صلاة الجماعة 9
4 مشروعيتها 11
5 حكمها 12
6 شرائطها 13
7 شرائط الصحة 15
8 مسائل أخرى 19
9 فروع 20
10 المسألة الثانية - صلاة المسافر 23
11 اختصاص القصر بالصلاة الرباعية 25
12 القصر عزيمة أو رخصة 25
13 شروط القصر 26
14 المسألة الثالثة - التكتف في الصلاة 33
15 مسنون أم محرم 35
16 من كان يرسل يديه من التابعين 37
17 المسألة الرابعة - ذكر آمين بعد الفاتحة 41
18 حرام أو مستحب 43
19 المسألة الخامسة - التشهد في الصلاة 47
20 صيغة التشهد عند المذاهب الاسلامية 50
21 صيغة التسليم عند المذاهب 53
22 الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد 55
23 تحريك الإصبع السبابة في التشهد 57
24 المسألة السادسة - السهود والشك في الصلاة 59
25 السهو 61
26 الشك في عدد الركعات 66
27 الشك في أفعال الصلاة 67
28 المسألة السابعة - صلاة الجمعة 69
29 أدلة الوجوب 71
30 الشرائط 73
31 الوقت والمكان والكيفية 78
32 أحكام 79
33 المسألة الثامنة - شرائط صحة الصوم 81
34 شرائط الصحة 83
35 حكم الأكل والشرب والجماع 90
36 ما يجب الامساك عنه 91
37 وجوب القضاء 103
38 ثبوت الهلال 105