والتسليم عند بقية المذاهب صيغة واحدة وهي:
السلام عليكم ورحمة الله ولا خلاف بينهم في ذلك وإنما الخلاف بينهم في أنه يقال بها مرة أو مرتين.
قال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وسفيان بن سعيد الثوري وإسحاق بن راهويه: إن الأفضل مرتان (1).
وللشافعي في مفروض المسألة قولان:
الأول: ما قال به في مذهبه القديم وهو إذا كان المسجد ضيقا واللفظ مرتفعا وكان الناس في حال السكوت فتسليمة واحدة وإن كثروا وإن كان المسجد واسعا فتسليمتان (2).
الثاني: ما قال به في مذهبه الجديد إن الأفضل تسليمتان (3).
وقال مالك بن أنس الأصبحي والأوزاعي والحسن البصري وابن سيرين: الأفضل أن يقتصر على تسليمة واحدة وبه قال ابن عمرو وأنس وسلمة بن الأكوع (4).
وقال الشيخ الطوسي: الإمام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة واستدل بما رواه سعد الساعدي أنه سمع رسول الله (ص) يسلم تسليمة واحدة ولا يزيد عليها.
وأيضا ما روته عائشة قالت: كان رسول الله (ص) يسلم في صلاته