متمكنا من ضبط الإمام.
* وذهبت الشافعية إلى عدم المانع من أن يكون بين الإمام والمأموم مسافة تزيد على ثلاثمائة ذراع فالصلاة صحيحة بشرط أن لا يكون حائل راجع: كتاب المذاهب الأربعة باب صلاة الجماعة.
ولكن نقل عن الشافعي إن كان في مسجد واحد صح وإن حال حائل (1).
الرابع: نية الاقتداء في حق المأموم والظاهر أنه اتفق عليه الجميع حيث إنه لم ينقل فيه خلاف واستدل لذلك بأن التبعية عمل فافتقرت إلى النية ويكفيه أن ينوي الائتمام بالمتقدم وإن لم يعرف عينه، وأما لو نوى الائتمام بالمتقدم بعنوان أنه زيد فبان أنه عمرو فإن كان على نحو التقيد فلا تصح صلاته وإلا صحت.
الخامس: اتحاد صلاة المأموم والإمام ولا بأس بتفصيل الكلام هنا فنقول:
إن فقهاء المذاهب الإسلامية اتفقوا على عدم صحة الاقتداء إذا اختلفت الصلاتان في الأركان والأفعال فلا يصح اقتداء من قصد الإتيان بالصلوات اليومية بمن قصد الإتيان بصلاة العيد وأمثالها.
* فذهبت الإمامية إلى صحة اقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي العصر وتبعهم الشافعية.
* وذهبت الحنفية إلى عدم صحة اقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ولا من يصلي قضاء بمن يصلي أداء وبالعكس وتبعتهم المالكية.
* وذهبت الحنابلة إلى عدم صحة اقتداء من يصلي ظهرا خلف من يصلي عصرا ولا عكسه، ويصح اقتداء من يصلي ظهرا خلف من يصلي ظهرا