أداء راجع: الفقه على المذاهب الأربعة باب صلاة الجماعة.
السادس: إتقان القراءة فلا يجوز لمن يحسن القراءة أن يأتم بغير المحسن باتفاق جميع فقهاء المذاهب الإسلامية فإذا إئتم بطلب صلاته عند الجميع ولكن الحنابلة ترى بطلان صلاتهما معا (1).
وللشافعي ثلاثة أقوال في المسألة:
أحدهما: أنه تبطل صلاة القارئ (2).
ثانيهما: أنه تصح صلاة القارئ لأنه على قوله يلزم المأموم القراءة فتصح صلاته وبه قال المزني (3) وثالثها: إن كانت الصلاة مما يجهر فيها لا يجوز وإن كانت مما يسر فيها جاز وبه قال الثوري وأبو ثور لأن ما لا يجهر فيها يلزم المأموم القراءة (4) السابع: متابعة المأموم للإمام في قراءة الأذكار كسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وسمع الله لمن حمدة وأما في وجوب متابعته للإمام بالقراءة ففيه خلاف:
* ذهبت الحنفية إلى عدم متابعته له في السرية ولا في الجهرية، بل نقل عن أبي حنيفة أن قراءة المأموم خلف الإمام مع الإمام معصية (5).
* وذهبت المالكية إلى أنه يقرأ المأموم مع الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ معه فيما جهر به (6).