* وذهبت الشافعية إلى وجوب متابعته للإمام بالقراءة في الصلاة السرية لا الجهرية (1).
ووجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الحركات.
* وذهبت الحنابلة إلى أنه يقرأ المأموم في الصلاة الجهرية إذا لم يسمع قراءة الإمام وعدم قراءته إذا سمع قراءته (2).
* وذهبت الشيعة الإمامية إلى عدم وجوب القراءة في الركعتين الأوليتين وبوجوبها في ثالثة المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء.
الثامن: متابعة المأمون لإمامه بالأفعال وهو مما اتفق عليه جميع الفقهاء ولكن اختلفوا في تفسير المتابعة.
* فقالت الإمامية: معنى المتابعة عدم تقدم فعل المأموم على فعل الإمام وعدم تأخر فعله عن فعل الإمام تأخرا فاحشا بل يقارن فعله لفعل الإمام أو يتأخر عنه قليلا.
*.
* وقالت الحنفية: تتحقق المتابعة بالمقارنة وبتعقيب فعل المأموم لفعل الإمام مباشرة وبالتراخي.
* وقالت المالكية: إن معنى المتابعة أن يكون فعل المأموم عقب فعل الإمام فلا يسبقه ولا يساويه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا بحيث يركع المأموم بعد أن يرفع الإمام رأسه مع الركوع.
* وقالت الحنابلة: المتابعة أن لا يسبق المأموم الإمام بفعل من أفعال الصلاة ولا يتأخر عنه بشئ من أفعالها بأن لا يركع المأموم بعد انتهاء الإمام من الركوع ولا ينتهي الإمام منه قبل أن يبدأ به المأموم.
هذا كله على ما في كتاب المذاهب الأربعة كتاب صلاة الجماعة.