المؤمنين فأشر علينا فقال عمر: بل أشيروا أنتم علي فإنما أنا بشر مثلكم، فتراجعوا الأمر فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات فأجمع أمرهم على ذلك (1).
أقول: أن إجماعهم هذا الذي أجمعوا عليه ليس حجة لأنهم فعلوا في عهد رسول الله (ص) فكذلك ما أجمعوا عليه من عدد التكبيرات بعد النبي (ص) في الصلاة على الجنائز فهو أيضا ليس بحجة لأنهم علموا من النبي (ص) خلافه.
وإجماعهم هذا حسب ما ذهبوا إليه ناسخ لما قد كان فعله النبي (ص) وهذا باطل لأن النبي (ص) يقول: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (2).
وهناك عدد كبير من الصحابة يخالف هذا الاجماع يكبروا على الجنائز أكثر من أربع تكبيرات أتوا بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليهم أحدكما تقدم.
منهم: علي بن أبي طالب، عبد الله بن معقل، وعبد خير، موسى بن عبد الله بن يزيد، وعبد الله بن عباس، وزيد بن أرقم، وابن أبي ليلى، وجابر بن زيد.
كل هؤلاء كانوا يكبرون خمسا وستا وسبعا.
أقول: هذا العدد من الصحابة يدل على أن العمل بالخمس والسبع والثمان والتسع تكبيرات استمر إلى ما بعد النبي (ص) خلافا لمن ادعى الاجماع على الأربع فقط. وفي هذا القدر كفاية لبيان التكبير على الجنائز.
والحمد لله رب العالمين