الشهداء اثنين وسبعين صلاة (1).
وحديث أبي خيثمة عن أبية قال: كان النبي (ص) يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا (2).
هذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنائز من أحاديث العامة فيوقف عنده ولا ينقص منه شئ وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها والنبي (ص) لم يمنع مما زاد على الخمسة بل فعله هو وأصحابه من بعده.
أما أئمة أهل البيت (ع) فقد قالوا قولا واحدا بأن التكبير على الجنائز خمس تكبيرات قد أخذوا ذلك عن النبي (ص) فعن أبي عبد الله (جعفر الصادق) (ع): قال التكبير على الميت خمس تكبيرات (3).
وعن أبي جعفر (محمد الباقر) (ع) قال: كبر رسول الله (ص) خمسا ( أي على الجنازة) (4).
عن أبي عبد الله (جعفر الصادق) (ع) قال: كان الرسول الله (ص) إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم صلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر وانصرف فلما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر وصلى على النبيين صلى الله عليهم ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت (5) وعن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو جعفر (محمد الباقر) (ع): يا أبا