الشؤم واليمن (1020) عن مخمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاثة: في المرأة والفرس والدار (1).
(1021) عن سالم، عن أبيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاث:
في الفرس والمرأة والدار (2).
أقول: تفكر واحكم!!!
بنكاح أول أو جديد؟
(1022) عن ابن عباس: إن رسول الله رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول (3).
(1023) عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد (4).
ومثل هذه التناقضات فضيحة للشريعة الإسلامية عند الناس، فلا بد من تمحيص الأحاديث على أساس جديد مخالف للنظام الرائج.
بناء التشريع الإسلامي (1024) عن جدامة بنت وهب قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد أردت أن أنهي عن الغيال، فإذا فارس والروم يغيلون فلا يقتلون أولادهم (5).
أقول: الغيل أن يجامع الرجل زوجته وهي ترضع. وخلاصة المعنى، أنه صلى الله عليه وسلم أراد تحريم الغيال بحسبان قتل الأولاد، ثم توجه إلى اشتباهه وخطئه فانصرف عنه، وهذا هو بناء التشريع عند هؤلاء الرواة والمحدثين فيبطل