(1029) عن أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد، إلا ما وارى إبط بلال (1).
قيل: أي أذيت وأخفت ما أوذي ويخاف أحد مثله، والاستثناء يدل على قلة الطعام، بحيث يواريه بلال تحت إبطه.
إرث المرأة من الدية (1030) عن سعيد بن المسيب: إن عمر كأن يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان: إن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها (2).
هل يقتل الحر بالعبد فيه حديثان مختلفان (3).
حول الوصية (1031) عن عائشة: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما، ولا شاة ولا بعيرا، ولا أوصى بشئ (4).
أقول: إن أرادت نفي الإيصاء في وقت خاص، فهو لا ينفى الإيصاء في غير ذاك الوقت، وإن أرادت نفيه مطلقا، فهو غير مقبول منها، لأنها لم تكن معه صلى الله عليه وسلم خارج البيت، ولا في البيت إلا ليلة من تسع، لكن عائشة اعتادت أن تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تفترق عنه ساعة أو تعلم الغيب،