سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات (1).
(1003) وعن أبي سعيد قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير (2).
تضارب حول النافلة في السفر وصلاة الميت في المسجد لاحظ ما نقل ابن عمر وابن عباس في ذلك متناقضين متعارضين! (3). ولاحظ الاختلاف في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بين أبي هريرة وعائشة حول صلاة الميت في المسجد (4).
حول التقية (1004) عن جابر: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:... فمن تركها - أي صلاة الجمعة - في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر... ألا لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤم أعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه (5).
أقول: ذيله يدل على جواز التقية وصحة العمل بها.
الرد على الوهابية (1005) عن عثمان بن حنيف: إن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم... فأمره أن يتوضأ... ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة، يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم فشفعه في (6).