أقول: وترك درعه مرهونا عند يهودي كما ورد (1).
(1036) وعن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده أحد غيري، قالت: ودعا بطست (2).
أقول: سبحان الله من هذه الجرأة، هل يمكن أن لا يكون عنده أحد من زوجاته وأهل بيته لا سيما فاطمة؟
يقول السندي في شرحه: ولا يخفى أن هذا - الانخناث (3) لا يمنع الوصية قبل ذلك ولا يقتضي أنه مات فجأة بحيث لا تمكن منه الوصية ولا تتصور، فكيف وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم علم بقرب أجله قبل المرض ثم مرض أياما، نعم هو يوصي إلى علي بما إذا كان الكتاب والسنة، فالوصية بهما لا تختص بعلي، بل يعم المسلمين كلهم (4).
المهدي (1037) عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله عز وجل حتى يملك رجل من أهل بيتي، يملك جبل الديلم والقسطنطينية (5).
طاعة الإمام (1038) عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصى الإمام