الخليفة لا يرضي بالتيمم (906) عن أبزي: إن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد الماء، قال عمر: لا تصل!
فقال عمار بن ياسر: يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا... فقال عمر نوليك ما تولي (1).
أقول: الخليفة رضي الله عنه مع هذا الحديث وتشريع القرآن وعمل المسلمين لا يرضى بالتيمم بل يترك الصلاة عند فقد الماء ويفتي به أيضا، والله يعلم كم ترك الصلاة في أسفاره، وللمخطئ أجر واحد.
وفي حديث آخر: قال له رجل: ربما نمكث الشهر والشهرين ولا نجد الماء، فقال عمر:
أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأصلي حتى أجد الماء.
التعارض في التيمم (907) وعنه:... ثم مسح بهما وجهه وكفيه (2).
(908) وعن عمار: فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب.
وفي سند آخر: بعض ذراعيه.
في التيمم أيضا (909) وعنه أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن التيمم فلم يدر ما يقول، فقال عمار:
... ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة (3).