الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم جمع بينهما (1).
أقول: الحديث يدل على صحة الجمع المعنوي بكلا قسميه، أي جمع تقديم وتأخير.
وأما ما روي:
(736) عن ابن عمر: ما جمع رسول الله بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة. فهو غلط، على أنه روي موقوفا على ابن عمر، وأنه لم ير أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما إلا مرة، بل هو معارض بما نقل عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد صلى صلاتي هذه. أي جمع جمع تأخير (2).
(737) وعن ابن عباس: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في غير خوف ولا سفر (3).
(738) وعنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته (4).
أقول: إتيان الظهر في آخر وقته وإتيان العصر في أول وقته لا ينفي الحرج قطعا، بل معرفة آخر وقت الظهر وأول وقت العصر لا تتيسر لأغلب المكلفين كما اعترف به ابن عبد البر أيضا، فالرواية نص في جواز الجمع