كان النبي الحكيم الوقور، ألم يأن للذين يعقلون أن يحكموا ببطلان هذه الروايات، ألم يشعر أبو داود أن أبا رافع كيف دار معه صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم، وهل يرضى غيور أن يدور معه رجل ويعرف جماعه مع أزواجه.
غسل الجنابة يكفي عن الوضوء (695) عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوء بعد الغسل (1).
أقول: هذا هو المستفاد من القرآن المجيد، فإن وظيفة القائم إلى الصلاة إما الوضوء - على فرض عدم الجنابة - وإما الغسل - على فرض الجنابة - فإن التقسيم قاطع للشركة كما ذكر في محله.
متعارضات ومتناقضات (696) تعارضت روايات ابن عباس في كفارة وطء الحائض، ففي بعضها: دينار أو نصف دينار.
وفي بعضها: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.
وفي بعضها: آمره أن يتصدق بخمسي دينار (2).
كما تعارضت الروايات في غسل المستحاضة عند صلواتها اليومية (3).
(697) عن عائشة: كنت إذا حضت نزلت عن المثال (4) على الحصير، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر (5).