الحديث يسلب الاعتماد عن أمثال الادعاء المذكور.
صلاة الكسوف اختلفت الروايات في ذلك، ففي بعضها: إنه صلى الله عليه وسلم ركع في كل ركعة ثلاث ركعات، أي ست ركعات في أربع سجدات.
وفي بعضها: إنه صلى الله عليه وسلم ركع أربع ركعات وأربع سجدات.
وفي بعضها: ركع خمس ركعات وسجد سجدتين، وقام في الثانية بمثل ذلك.
وفي بعضها: إنه صلى الله عليه وسلم ركع أربع ركعات في كل ركعة.
وفي بعضها: إنه صلى ركعتين بركوعين، في كل ركعة ركوعا (1).
أقول: قد عرفت في أول الكتاب علل اختلاف الأحاديث.
وأبو داود يعنون عدة من الأبواب في الأحاديث المتضاربة والمختلفة بقوله: باب من قال كذا وكذا، وباب من قال كذا وكذا، فينسب الأحاديث المختلفة إلى الرواة دون النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يتوقف في صحة انتسابها إلى النبي الأكرم ويحتمل أنها من الرواة نسبوها إليه صلى الله عليه وسلم عمدا أو سهوا، وهذا هو الطريق الصحيح، بل لا يمكن نسبة المتعارضين إليه صلى الله عليه وسلم.
الجمع بين الصلاتين أورد أبو داود (15) حديثا في الجمع بين الصلاتين، بعضها نص لا يقبل التأويل والحمل على الجمع الصوري.
(735) عن معاذ بن جبل: إن رسول الله كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتحل قبل أن تزيغ