المعنوي في الحضر والسفر، يقول وحيد الزمان في تعليقته على المقام: إن الجمع المعنوي بقسميه ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وهو عند أكثر العلماء صحيح في السفر، وفي الحضر اختلاف لم يجوزه الأئمة الأربعة، لكن مشايخ المحدثين وطائفة من السلف يقولون بصحته، وأدلة المنكرين ضعيفة. ثم نقل عن الزرقاني: إن جماعة من الأئمة جوزوا الجمع بين الصلاتين في الحضر بشرط أن لا يجعل عادة، وهذا قول ابن سيرين، وربيعة، والشهب، وابن المنذر، والقفال، وجماعة من المحدثين.
أقول: لا دليل على المنع سوى الاتباع والتقليد عن الأئمة الأربعة، وهو في مقابل النصوص باطل.
أقوال الصحابة المتضاربة (739) عن عمران بن حصين:... وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشر ليلة لا يصلي إلا ركعتين (1).
(740) عن ابن عباس: إنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة سبع عشرة يقصر الصلاة.
قال ابن عباس: ومن أقام سبع عشرة قصر، ومن أقام أكثر أتم.
(741) وعنه: إنه صلى الله عليه وسلم أقام تسع عشرة.
(742) وعنه: أقام صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمس عشرة (2).
(743) عن أنس بن مالك:... فقلنا هل أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا عشرا (3).
أقول: فهذا خمسة أقوال من الصحابة والرواة في أمر محسوس، فلا عبرة بأقوالهم فضلا عن آرائهم، ولا يغتر بها إلا قليل العقل، وقلة العقل