ورواه في " من لا يحضره الفقيه " ج 2 ص 31.
6 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 298:
روى صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: " الصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين... " الحديث.
ونقله عنه في " الوسائل " ج 11 ص 531 ثم قال:
ورواه ابن إدريس في آخر " السرائر " نقلا من كتاب موسى بن بكر. ورواه الحسين بن سعيد في كتاب " الزهد " عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن إبراهيم بن عباد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)... مثله.
7 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 299:
روى أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن إسماعيل، عن عبد الله بن الوليد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: " أربع يذهبن ضياعا: مودة تمنح من لا وفاء له، ومعروف يوضع عند من لا يشكره، وعلم يعلم من لا يستمع له، وسر يودع من لا حصانة له ".
ونقله عنه في " الوسائل " ج 11 ص 531.
8 - الخصال ج 1 ص 48:
حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين ".
ونقله عنه في " الوسائل " ج 11 ص 531.
ورواه في " كتاب الزهد " ص 32 عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن ابن عباد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " الصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين ".