ونقله عنه في " الوسائل " ج 11 ص 530.
3 - الكافي ج 4 ص 30 كتاب الزكاة باب وضع المعروف موضعه ح 1:
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لمفضل بن عمر: " يا مفضل، إذا أردت أن تعلم أشقي الرجل أم سعيد فانظر سيبه ومعروفه إلى من يصنعه، فإن كان يصنعه إلى من هو أهله فاعلم أنه إلى خير، وإن كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم أنه ليس له عند الله خير ".
ورواه في " من لا يحضره الفقيه " ج 2 ص 31.
ونقله عنهما في " الوسائل " ج 11 ص 532.
4 - الكافي ج 4 ص 31 كتاب الزكاة باب وضع المعروف موضعه ح 2:
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " يا مفضل، إذا أردت أن تعلم إلى خير يصير الرجل أم إلى شر أنظر أين يضع معروفه، فإن كان يضع معروفه عند أهله فاعلم أنه يصير إلى خير، وإن كان يضع معروفه عند غير أهله فاعلم أنه ليس له في الآخرة من خلاق ".
ونقله عنه في " الوسائل " ج 11 ص 532.
5 - الكافي ج 4 ص 32 كتاب الزكاة باب وضع المعروف موضعه ح 4:
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله عز وجل به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم، ولو أنهم أخذوا ما نهاهم عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق ".
ونقله عنه في " الوسائل " ج 11 ص 530.