عن عدة من أصحابنا... بعينه سندا ومتنا.
2 - أصول الكافي ج 3 ص 230 باب البر بالوالدين ح 1:
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: * (وبالوالدين إحسانا) *، ما هذا الإحسان؟ فقال:
" الإحسان أن تحسن صحبتهما، وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين، أليس يقول الله عز وجل: * (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) * "، قال: ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): " وأما قول الله عز وجل: * (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما) * قال: إن أضجراك فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما إن ضرباك "، قال: * (وقل لهما قولا كريما) * قال: " إن ضرباك فقل لهما: غفر لكما، فذلك منك قول كريم " قال: * (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) * قال: " لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يدك فوق أيديهما، ولا تقدم قدامهما ".
ورواه في " المواعظ " ص 106 ط المرتضوية بطهران وفي " تفسير العياشي " ج 2 ص 285.
3 - مشكاة الأنوار ص 163:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن من حق الوالدين على ولدهما أن يقضي ديونهما ويوفي نذورهما ولا يستسب لهما، فإذا فعل ذلك كان بارا وإن كان عاقا لهما في حياتهما، وإن لم يقض ديونهما ولم يوف نذورهما واستسب لهما كان عاقا وإن كان بارا في حياتهما ".
4 - مجموعة ورام ج 2 ص 197:
وعنه (أي الصادق) (عليه السلام) قال: " أتى رجل النبي، فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)،