2 - التهذيب ج 5 ص 448 باب في الزيادات في فقه الحج ح 210:
الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال: " لا، إلا مريضا أو من به بطن ".
ورواه في ج 5 ص 165 باب في الخروج إلى الصفا ح 76 عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم... مثله.
ورواه في " من لا يحضره الفقيه " ج 2 ص 239 بسنده عن محمد بن مسلم...
مثله.
3 - التهذيب ج 5 ص 165 باب في الخروج إلى الصفا ح 77:
موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل به بطن ووجع شديد، أيدخل مكة حلالا؟
فقال: " لا يدخلها إلا محرما "، وقال: " يحرمون عنه، إن الحطابين والمجتلبة أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا ".
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من أن المريض لا يدخلها إلا محرما فعلى جهة الأفضل والأولى، ويجوز له تركه حسب ما قدمناه.
4 - الكافي ج 4 ص 325 كتاب الحجج باب من جاوز ميقات أرضه... ح 11:
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أحمد بن عمرو بن سعيد، عن وردان، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: " من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام ".
5 - التهذيب ج 5 ص 166 باب في الخروج إلى الصفا ح 79:
الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان،