معجم المحاسن والمساوئ - أبو طالب التجليل التبريزي - الصفحة ٣٢٩
" أكل المال الحرام ".
الشرط الثاني: أن لا يكون بعض أطراف الشبهة خارجا عن محل ابتلاء المكلف، كما إذا علم بكون بعض الأموال في أيدي الناس محرما، لم يجب له الاجتناب عما يأخذه من يد بعضهم، لكونه موردا لابتلائه دون سائر ما في أيديهم مما لم يقع في معرض تصرفه فيه.
(٣٢٩)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست