أما الدليل الذي اعتمد عليه، فأنا لم أظفر به، ولكنني أعلم أنه فقيه كبير ولا يفتي من غير دليل، وهنا سأحاول أن أبحث عن الدليل، وسأجد أن الفتوى التي عرضها السيد الخوئي لا تستقيم سوى مع الفهم الذي نقلته في الآية عن بعض العلماء من أن الشعائر هي مطلق المعالم المنصوبة لطاعة الله. ولا أدري ما هو السر في توجيهك عدم المنع بخبرة السيد الخوئي، ولم تحتمل أن القضية مرتبطة بمبنى فقهي يقول بأن الحرمة المقارنة للشئ لا تسري للشئ نفسه ليكون، كالناظر إلى الأجنبية حال الصلاة، كما أجاب به الميرزا النائيني. (فتاوى علماء الدين حول الشعائر الحسينية ص 22)..... إلى آخر ما كتبه الموسوي.
* وكتب الموسوي بتاريخ 8 - 5 - 2000، الثالثة صباحا:
الأخ العزيز فادي..
1 - لم يكن بيني وبينكم خلاف في أن وجود الموضوع من عدمه هو وظيفة المكلف، ولكنني كنت بصدد بيان أن المراجع والمقلدين يتفقون في بعض الأحيان على تحقق الموضوع الخارجي وتشخيصه، كأن يتفقوا على أن التطبير لا يتجاوز ضرره فقدان لتر من الدم، ومع هذا الاتفاق بينهم على الموضوع الخارجي تختلف فتاوى بعض المراجع عن غيرهم، فبعضهم يرى أن هذا المقدار من الضرر محرم شرعا، والبعض الآخر لا يرى ذلك، وهذا كان منشأ في الاختلاف بين السيد محسن الأمين من جهة كما هو واضح من كلامه في رسالة التنزيه، وبين من عارضه من المجتهدين، ولعلكم لاحظتم ما قاله البعض من معارضي التطبير في العدد التجريبي من نشرة: منبر السبت، التي تحولت في أعدادها اللاحقة إلى: فكر وثقافة. وهذه النقطة مهمة أيضا حتى على القول بتحقق الهتك والسخرية خارجا كما سأشير إليه في النقطة