يقول الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في فتاويه لأهل البصرة: (إن الأصول العملية تقتضي إباحة جميع تلك الأعمال بل هي راجحة مستحبة، وهي وسيلة من الوسائل الحسينية). إلا أن يعلم بعروض عنوان ثانوي يقتضي حرمة شئ من تلك الأعمال الجليلة مثل كونه موجبا للضرر بتلف النفس أو الوقوع في مرض مزمن، أما الألم الذي يزول بسرعة فلا يوجب الحرمة.
- ويقول السيد السيستاني في هذا الصدد: (إنه لم تثبت حرمة الإضرار بالنفس مطلقا، وإنما الثابت حرمته فيما يكون من قبيل هلاك النفس أو ما يلحق به) أما من يصف تلك الأعمال بالبدع، ففي الحقيقة مثل هؤلاء لا يعرفون مفهوم البدعة، فكيف لهم معرفة مصاديقها؟! فإن للبدعة في اللغة أصلين أحدهما البدع من: بدع، وثانيهما: الإبداع من: أبدع. وكلاهما يعطيان معنى واحدا وهو إنشاء الشئ بعد إن لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة. كما عرف الفراهيدي: البدع في (عينه)، وعرف الراغب الإبداع في (مفرداته) بإنشاء الصفة بلا احتذاء ولا اقتداء.
أما تعريف البدعة في الاصطلاح فهو: إدخال ما ليس من الدين فيه وهو عندنا قبيح مطلقا. بل لا يطلق اسم البدعة عندنا إلا على ما كان محرما كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهي لا تقبل القسمة عندنا. وعليه وعلى ما مر يظهر لك فساد قول من وصفها بالبدعة. (المصادر: منتخب كنز العمال. استشهاد الحسين للطبري بتعليق السيد الجميلي. أمالي الشيخ الطوسي. مصباح المتهجد للشيخ الطوسي. أمالي الصدوق. الآيات البينات للشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء. قاعدة لا ضرر ولا ضرار للسيد السيستاني. سفينة البحار للشيخ القمي. العين للفراهيدي. المفردات للراغب).
* *