حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٧٩
عموم ما دل على جواز الرد مع الاغماض عنه استصحاب بقاء الخيار بناء على عدم جواز التمسك بالعموم الأزماني في مثل المقام الذي خرج منه بعض الأزمنة ولا لما قيل من عدم صدق الرد (ح) وانما يصدق مع عدم حدوث شئ فيه لمنع ذلك والالزام الحكم في سائر الخيارات ولا لما في التذكرة من أن العيب الحادث يقتضى اتلاف جزء من المبيع فيكون مضمونا على المشترى فيسقط رده للنقص الحاصل في يده فإنه ليس تحمل البايع له بالعيب السابق أولى من تحمل المشترى له بالعيب الحادث وذلك لأنه ليس تلفا للجزء أولا ولا يكون دليلا على عدم الجواز ثانيا إذ غاية الأمر تعارض الضررين فلا بد من الرجوع إلى عمومات الرد بل للمرسلة المتقدمة المعلقة للرد على قيام العين بعينه فان الظاهر منها بقرينة قوله عليه السلام وان كان قد قطع أو خيط أو صبغ ان المراد بعدم قيام العين أعم من تلفها أو تعيبها بل مطلق تغيرها سواء كان ذلك بفعل المشترى أو لا فليس المدار على احداثه الحدث بل يكفى حدوثه بأي وجه كان بل يمكن ان يقال إن المراد من الصحيحة المتقدمة فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا أيضا مجرد حدوث الحدث وإن لم يكن بفعله فاسناد الحدث إليه منزل على المتعارف في التعبير في مثل المقام فتدبر وكيف كان ففي المرسلة كفاية ولا فرق في العيب الحادث بين ان يكون حسيا أو غير حسى موجبا للأرش أو لا بل أقول ليس المدار؟ على عنوان العيب بل مجرد التغير بحيث يصدق عدم قيام العين بما هي سواء عد عيبا أو لا بل يشمل التغيير بالزيادة أيضا الا ان المنع عن الرد لما كان لرعاية حق البايع فلا ينصرف إلى التغيير بالزيادة إذا لم تكن مما يكون للمشترى الرجوع عليه بشئ بعد ما رد كسمن الدابة وتعليم الصنعة ونحو ذلك إذا لم نقل بكونه بعد الفسخ شريكا بنسبة قيمة الوصف واما إذا كانت الزيادة مما يكون للمشترى بحيث لو فسخ البيع يكون له الرجوع على البايع بقيمتها أو يكون شريكا له في العين بالنسبة كما إذا عمل في المبيع عملا له أجرة أو زاد فيه وصفا كذلك كتعليم الصنعة إذا كان بفعل المشترى فهو كالتغير بالنقيصة مانع عن الرد لعدم انصراف الخبر عنه بل مثال الصبغ والخياطة من هذا القبيل والظاهر أن خرج المبيع بماله على وجه لا يتميز من التغيير وعدم قيام العين ولو كان بالجنس كمزج الحنطة بحنطة مساوية لها فضلا عن غيره أو غير المساوي وأيضا الظاهر أن تلف بعض المبيع من التغير فلا يجوز رد الباقي ولو أغمضنا عن عيب تبعض للصفقة وبالجملة المدار على صدق التغير وعدم قيام العين ومن ذلك يظهر انه لا وجه لجعل العنوان حدوث العيب وعدة مسقطا على حده لما عرفت من عدم الدليل على هذا العنوان بما هو فالأولى ان يعد من المسقطات عدم قيام العين أعم من التلف وما بحكمه والتغير وما بحكمه ولعل صاحب الجواهر حيث استشكل في الحكم لولا الاجماع حمل المرسلة على خصوص ما إذا كان عدم قيام العين بفعل المشترى فارجعها إلى ما يستفاد من ظاهر الصحيحة من كون المدار على احداثه الحدث وفيه ما عرفت من أولوية العكس وهو ارجاع الصحيحة إلى المرسلة ومع عدم ذلك لا معارضة بينهما فان الصحيحة على هذا ساكتة عن حكم حدوث الحدث فنرجع إلى مفاد المرسلة بقي أمور أحدها ما ذكرنا من أن مانعية التغير أو التعيب للرد انما هو إذا لم يكن بفعل البايع بلا اذن من المشترى وإلا فلا يمنع منه لانصراف الدليل ويحتمل العموم غايته انه يرجع عليه بأرش هذا العيب أيضا من باب الضمان المصطلح لصدق عدم قيام العين والأقوى الأول لان الوجه في عدم الرد رعاية حق البايع ولا يجرى في الفرض بمعنى انه السبب في الانصراف الثاني لو رضى البايع برده معيبا مع الأرش أو مجانا يبقى التخيير بين الرد والأرش لما ذكرنا من أن المنع إذا كان لرعاية البايع ودعوى أن ظاهر المرسلة تعين الأرش مدفوعة بان الظاهر منها سقوط جواز الالزام بالرد فهو نظير الامر بالرد في مسألة الحبلى حيث قلنا إنه لا يدل على الوجوب لكونه في مقام توهم الخطر بل وكذا اطلاقات الرد مع عدم التصرف فإنها أيضا واردة في مقام توهم وجوب الوفاء وبالجملة لا ينبغي التأمل فيها ذكرنا ولا وجه لدعوى كون الحكم تعبديا وظاهر الدليل تعين الأرش نعم لو رضى المبايع يجوز الرد بعنوان الإقالة وذلك لعدم المنافاة بين تعبدية الحكم وانصراف الدليل بملاحظة القرائن المنضمة كما هو واضح بل عن الشيخ في المبسوط ان الأرش مشروط بعدم رضى البايع بالرد معيبا لكنه مردود باطلاق المرسلة بل الصحيحة وغيرهما من اخبار الأرش فالتحقيق ما عرفت من بقاء التخيير الثالث لو زال العيب الحادث قبل الاخذ الأرش فالظاهر جواز الرد كما عن التحرير لان العيب السابق مقتض والطاري كان مانعا ما دام موجودا فمع ارتفاعه يعمل المقتضى عمله هذا مع أنه يصدق قيام العين (ح) ودعوى أنه إذا صدق عليه عدم القيام حين الحدوث فسقط الخيار ولا وجه لعوده مدفوعة بانا نمنع سقوطه بل غاية الأمر عدم امكان الرد في ذلك الحين وهذا غير السقوط فهو معلق على عدم العود أصلا مع أن الظاهر من الخمر اعتبار القيام وعدمه حين إرادة الرد ولذا قلنا سابقا انه لو نقل المبيع بعقد لازم أو جايز ثم فسخ بالخيار أو بالإقالة أو نحو ذلك جاز له الرد الرابع إذا رد بالعيب السابق قبل ظهور العيب الجديد ثم بان له ذلك فالظاهر بطلان فسخه لأنه ينكشف (ح) عدم كون المبيع حين الفسخ قائما بعينه وإن لم يكن له فسخه نعم لو رضى البايع بذلك بتخيل عدم حدوث عيب عنده فبان الخلاف فالظاهر الصحة ويحتمل الفساد لعدم الاعتبار برضاه في الفسخ بما هو مورد خيار المشترى نعم لو دخل في عنوان الإقالة صح وكان التخيل المزبور من باب الداعي لا القيد فتدبر الخامس إذا اسقط المشترى الأرش باينا على اختيار الرد فحدث عيب يمنع عنه فالظاهر عدم جواز الرد فيسقط خياره بالمرة والضرر قد اقدم عليه باسقاطه الأرش ويحتمل القول بجواز الرد ح اما لقاعدة الضرر نمنع الاقدام لأنه اسقط الأرش بتخيل امكان الرد واما لعدم شمول دليل المنع وهو (المرسلة صح) لأنه أثبت الأرش فلا يشمل ما إذا لم يمكن الأرش فيرجع فيه إلى عمومات الرد وبعبارة أخرى انما منع الرد فيما يمكن فيه اخذ الأرش فلا يدل؟
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174