هذا ما علقه دام ظله على مسائل خيارات المكاسب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وبعد فيقول العبد الأقل محمد كاظم ابن عبد العظيم الطباطبائي اليزدي هذا ما علقته على مصنف الشيخ المحقق المدقق العلامة وحيد عصره وفريد دهره الشيخ مرتضى الأنصاري أعلى الله مقامه في الخيارات وأرجو ان ينتفع به الطلاب والله الموفق للصواب أو إليه المرجع والمآب قوله غلب في كلمات الخ أقول فعلى هذا ليس من النقل إلى المبائن لان معناه اللغوي ملك مطلق الامر أعم من فسخ العقد وغيره والظاهر أن الخيار لغة لا يضاف إلى غير الأفعال فلا يطلق على ملك الأعيان والمنافع والسر ان المصدر وهو الاختيار لا يضاف الا إلى الأفعال ولو قيل بيده اختيار العين الفلاني يقدر مثل لفظ التصرف أو نحوه قوله ولعل التعبير الخ أقول لا يخفى ان الملك لغة السلطنة وفي العقود الجائرة أيضا السلطنة متحققة فلا دلالة في التعبير المذكور على ما ذكرة الا ان يراد من الملكية السلطنة المطلقة على الفسخ بمعنى كون امره بيده من جميع الجهات كما في لفظ الملك المضاف إلى الأعيان وهو غير ظاهر إذا لملك المضاف إلى الأفعال يمكن ان يجعل بمعنى السلطنة على نفس ذلك الفعل بمعنى القدرة عليه لا بمعنى كونه مملوكا له ومسلطا عليه من حيث يسار التصرفات قوله من الحقوق لا من الخ أقول الفرق بينهما مفهوما واضح وهو ان الحق مرتبة ضعيفه من الملك بخلاف الحكم فإنه لا يرجع إلى اعتبار ملكية للمحكوم له فإذا قال الشارع يجوز شرب الماء أو اكل الملح مثلا فليس هناك الا أنشأ من الشارع ولا يعتبر واجدية المحكوم له لشئ بان يكون له شئ يكون امره بيده بل ليس إلا عدم منع الشارع من الشرب والأكل وهذا بخلاف قوله له الفسخ أوله الخيار فإنه يعتبر هناك شئ مملوك له بحيث يكون واجد الشئ امره بيده نظير ملك الأعيان فان نفس العين مما يكون مسلطا عليه فالخيار بمنزلة تلك العين امره بيد من له الخيار هذا واما تشخيص الصغريات ففي غاية الاشكال ولا ضابط له نعم قد تشخيص بلحاظ الآثار مثل جواز النقل أو الاسقاط أو الإرث أو نحو ذلك فإنها من اثار الحق إذا الحكم غير قابل لشئ منها واما العكس فليس دليلا على كونه حكما إذ يمكن ان يكون الحق مما لا يتعدى ولا يسقط كما في ملك الأعيان الغير القابلة لذلك كالوقف وأم الولد ونحو ذلك قوله ففيه ان مرجعه إلى الخ أقول فيه منع ذلك بل حقيقته تثبيت العقد بحيث لا يقبل الانفساخ غاية الأمر ان اسقاط الخيار أحد أسباب التثبيت وانما جيئ بهذا القيد لاخراج الجواز في العقود الجائرة حيث إنه ليس مالكا لهذا التثبيت فيها فهو لبيان كون الخيار من الحقوق حيث إن امره بيد من له الخيار هذا ولكن التحقيق عدم اعتبار هذا المعنى في حقيقة الخيار وان كان الا من كذلك فعلا بمعنى ان في كل خيار يمكن تثبيت العقد ولكن حقيقته ليس إلا السلطنة على الفسخ وعدمه فلو فرض في مقام عدم امكان جعل العقد ولكن حقيقته ليس إلا السلطنة لازما لا يعد منافيا للخيار والحاصل انه لا يعتبر في حقيقة السلطنة على اقرار العقد لا لما ذكره المصنف رجوعه إلى اسقاط الخيار بل لما ذكرنا فتدبر قوله مع أن ظاهر الا إلزام الخ أقول فيه مع ذلك بل هو أعم منه ومن جعله
(٢)