حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٠
فالظاهر أن مبدء خياره من حين العقد ومبدء خيار الاخر من حين الإجازة ولا يضر التفكيك فتدبر قوله باشتراط سقوطه الخ أقول يعنى في ضمن ذلك العقد وكذا إذا اشترط سقوطه في ضمن عقد اخر لازم فإنه أيضا يسقط ولا يرد عليه بعض الاشكالات الآتية مثل اشكال الدور واشكال كونه خلاف مقتضى العقد إذ المفروض كونه في عقد اخر وكذا اشكال كونه اسقاطا لما لم يجب إذا كان ذلك بعد البيع قبل مضى زمن الخيار نعم يرد عليه اشكال مخالفة السنة وكذا إذا اشترط سقوطه في ضمن عقد جايز ولا يضره جواز ذلك العقد فإنه بمجرد الشرط يسقط ولا يعود يفسخ ذلك العقد وكذا لا يعود بفسخ العقد اللازم بالإقالة أو بحدوث سبب الفسخ بعد اللزوم فان قلت الشرط تابع للعقد فإذا فسخ ينفسخ عقد أيضا بالتبع قلت نعم ولكن هذا فيما لم يكن من قبيل شرط النتيجة كالمقام بل فيما نحن فيه نظير ان يشترط في ضمن عقد الوكالة سقوط دينه فإنه بفسخ الوكالة لا يعود ومن نظائره ما إذا اشترط في ضمن بيع داره بيع فرسه فباع الفرس ثم فسخ بيع الدار فإنه لا يبطل بيع الفرس فان قلت الشرط بمنزلة الجزء لاحد العوضين فلا بد من عود مثله قلت نعم ولكن معنى عوده انه لا يجب الوفاء به بعد الفسخ وهذا انما يتصور فيما لم يف به بعد واما إذا وفي به فلا معنى لعوده نعم له ان يأخذ عوض ذلك الشرط لأنه قد تلف عنده فيكون كما لو تلف بعض أحد العوضين حيث إنه يؤخذ منه القيمة حين الفسخ مثلا إذا اشترط الخياطة في ضمن عقد فخاط ثم فسخ يأخذ منه عوض الخياطة ففي المقام أيضا يأخذ عوض اسقاط الخيار أو عوض بيع الدار أو عوض ابراء الدين أو نحو ذلك فلا تغفل قوله إذ فيه أن أدلة الخيار الخ أقول لعل غرض المستدل ان هذا العقد من حيث اشتماله على الشرط كأنه ينحل إلى عقدين بيع و شرط وأخصيته دليل الخيار انما تنفع بالنسبة إلى حيثية البيعية لا بالنسبة إلى اثبات وجوب الوفاء بالشروط بأوفوا بالعقود وإذا كان العقد المذكور بمنزلة عقدين وفرض ان دليل الخيار أثبت الجواز في ذلك العقد من حيث تبعيته لا من حيث شرطيته فيكون عموم أوفوا بالعقود بالنسبة إلى حيثية الشرطية حاكما على دليل الخيار وان كان أخص منه إذ هو نظير ما إذا صالح عن اسقاط خياره بشئ فان دليل وجوب الوفاء بهذا الصلح ولو كان عموم أوفوا بالعقود وهو أعم من دليل الخيار الا انه مقدم عليه وكذا إذا صالح على اسقاط الخيار في ضمن عقد البيع كما إذا قال بعتك وصالحتك خياري فقال الآخر قبلت فان مقتضى صحة هذه المعاملة سقوط الخيار ولا يضره كون دليل وجوب الوفاء عموم أوفوا فإنه مخصص بأدلة الخيار بلحاظ كونه بيعا وباق على عمومه بلحاظ كونه صلحا فتدبر قوله لوجوب العمل به شرعا أقول لا يخفى انه يكفى في المقام وجود دليل على صحة الشرط ولو لم يدل على وجوب العمل به إذا مع صحته يحصل السقوط فلا يبقى خيار فلو فرض ان مفاد قوله (ع) المؤمنون ليس إلا الامضاء كفى بل وكذا الحال في سائر المقامات حتى مثل شرط الخياطة فإنه إذا الزم على نفسه فعل الخياطة وأمضى الشارع التزامه بها فيصير المشروط مالكا عليه هذا الفعل فيجب العمل به من جهة قاعدة السلطنة ولا يحتاج في لزومه إلى كون الشرط واجب العمل شرعا من حيث إنه شرط فهذا نظير ما لو قلنا بعدم دلالة أوفوا أو أحل على لزوم البيع فبعده وجود دليل الصحة وفرض إفادة البيع للملكية يكفينا عموم الناس مسلطون ففي الشروط أيضا إذا جاء دليل الامضاء حصل المؤدى ونثبت لزوم العمل به بدليل الناس بل وكذا الحال في النذر والعهد فلو قلنا إن مفاد قوله تع وليوفوا نذورهم ليس إلا الامضاء وانه لا يفيد الوجوب نقول إن مقتضى صحة النذر كون المنذور لله فيجب الاتيان به والحاصل انه لو حملنا الامر بالوفاء بالشرط أو النذر أو البيع أو نحو ذلك على الارشاد وقلنا إنه لا يفيد الوجوب الشرعي لا يضر بمقصودنا من اثبات اللزم والوجوب فيها لامكان الاثبات بقاعدة الناس أو نحوها قوله والرواية محمولة الخ أقول الانصاف ان هذه الرواية دليل على شمول أدلة الشروط للشروط البدوية وانها أيضا واجبة الوفاء والاجماع على الخلاف ممنوع مع أن في مورد الرواية وهو شرط سقوط خيار المراة لا حاجة إلى اللزوم بل يكفى فيه صحة الشرط إذ مقتضى صحته السقوط فلا يبقى محل لعدم الوفاء الا ان يناقش في صحتها أيضا فتدبر قوله اما الأول فلان الخارج الخ أقول محصل الجواب ان مقتضى عموم المؤمنون وجوب الوفاء بالشرط خرج منه الشرط في ضمن العقد الجائز فعلا لان مقتضى كونه تابعا للمشروط جوازه بجوازه لعدم امكان التفكيك واما اللازم فعلا ولو كان لزومه لأجل الشرط فلا دليل على خروجه لان المانع كان هو التفكيك بين التابع والمتبوع وهو غير حاصل وفيه أن مقتضى التبعية كونه لازما بلزوم العقد وجائزا بجوازه فيعود المحذور الا ان يمنع التبعية المطلقة ويقال انه تابع في الجواز فقط لا في اللزوم لكن هذا ليس معنى التبعية بل هو في الحقيقة انكار لها وقول بان جواز العقد فعلا مانع عن لزوم الشرط فالأولى ان يقال إن مقتضى العموم وجوب الوفاء به لكن جواز العقد فعلا مانع عنه ومع لزومه ولو بلزوم الشرط لا يبقى المانع لكن على هذا يبقى السؤال عن وجه المانعية فإن كان هو التبعية يعود المحذور وان كان شيئا اخر فلا بد من بيانه فان قلت المانع هو التفكيك قلت إنه مانع إذ سلمنا التبعية وإلا فلا بأس به نعم يمكن ان يقال المانع هو الاجماع لكن معه يسقط التقرير المذكور معه في المتن والتحقيق ان يقال إن الشرط واجب الوفاء حتى ما كان في ضمن العقد الجائز لكن وجوب الوفاء به مشروط ببقاء العقد وفي العقد الجائز فعلا يمكن الفسخ لئلا يبقى موضوع الشرط وهذا معنى التبعية لا انه جائز بجواز العقد بمعنى
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174