هذه الحنطة أو الحنطة الموجودة في المكان الفلاني لما كان منصرفا إلى الصحيح بملاحظة مقام المعاملة فهو في قوة قوله بعتك هذه الحنطة الصحيحة فحال الانصراف حال التوصيف ومن ذلك يظهر انه لا يلزم كون غير الصحيح غير مبيع فإنه كالتوصيف من باب تعدد المطلوب فكما أن التوصيف قد يكون من باب التقييد وقد يكون من باب تعدد المطلوب فكك الانصراف محال وصف الصحة حال سائر الأوصاف الغير المذكورة في العقد إذا علم اعتبارها بملاحظة الغلبة أو نحوها من القرائن هذا والفرق بين ما ذكرنا وما ذكره المصنف قده انه على ما ذكرنا يكون المراد من الحنطة مثلا الحنطة الصحيحة غاية الأمر ان هذا الوصف انما استفيد من الانصراف ويكون من باب تعدد المطلوب لا من باب التقييد وان الانصراف قسمان وعلى ما ذكره يكون المراد منها الحنطة الشخصية الخارجية من غير تقييد لكن يستفاد من الخارج من جهة الأصل التزام زائد و ح قلنا إن نستشكل في أن هذا الالتزام لا يستفاد من مجرد الاعتماد على الأصل الا ترى أنه لو علم كونه هذا الشئ صحيحا فاقدم على شرائه من جهة علمه بصحته من غير أن يشترطها في المبيع لا يكون من الالتزام الشرطي فان وصف الصحة ح من قبيل الداعي والا فالبيع وارد على هذا الموجود مط فغاية الامر ان الأصل يوجب الظن بوصف الصحة وهو أيضا لا يرجع إلى الاشتراط فان الدواعي ليست قيودا في المطلوبات وكك الأغراض نعم لا نضائق من رجوعه في بعض المقامات إلى الشرط الضمني لكن على وجه الكلية ممنوع ومن ذلك يظهر ان خيار العيب متخلف عن خيار الاشتراط واما؟؟
ذكرنا فدعوى رجوعه إلى الاشتراط الضمني أسهل وأقرب لكن التحقيق انه أيضا ليس على وجه الكلية فإنك قد عرفت أنه يكون بمنزلة التوصيف وقد عرفت سابقا انه أعم من الاشتراط فان قلت فكيف جعلته من باب تعدد المطلوب قلت كونه منه انما هو في لب الغرض لا في مقام الانشاء فكون الغرض متعلقا بالصحيح غير كونه شرطا بمعنى كونه التزاما زائدا والحاصل انه شرط ضمني مركوزي لا ان يكون شرطا فعليا فإنه فرع التباني والالتفات الفعلي ومثل هذا الا من المركوز لا دليل على اعتباره بمجرده ولا يشمله أدلة الشروط نعم جعله الشارع مناطا في باب العيب من باب التعبد و الا فلو فرض هذا المقدار من الاشتراط بالنسبة إلى سائر الأوصاف لا نقول بالخيار ولذا جعلنا خيار تخلف الوصف منفكا عن خيار الاشتراط وقفلنا من باب التعبد بالاخبار لا القاعدة والحاصل ان غاية ما يلزم من الانصراف المذكور كون البيع واردا على العين الموصوفة بالصحة وهذا يتصور على وجوه أحدها ان يكون من باب التقييد بان يكون غير الصحيح غير مبيع الثاني ان يكون على وجه الاشتراط بان يكون الالتزام الوحداني الوارد على الموصوف بمنزلة التزامين ورد أحدهما على ذات الموصوف والاخر على الصفة الثالث ان يكون خارجا عن الامرين بان يكون النظر إلى ذات الموصوف وذكر الوصف من باب مجرد بيان المورد نظير الأوصاف الفعلية في العين الشخصية التي لا يعتنى بوجودها وعدمها فإنها على فرض وجودها مورد للالتزام لكنها ليست قيدا ولا شرطا بحيث يوجب فقذها بطلانا أو خيارا فكما أن مثل هذه الأوصاف التي لا تتفاوت بها الرغبات إذا ذكرت وبان تخلفها لا يحدث من اجلها خيار فكذا الأوصاف المرغوبة إذا كان ذكرها المجرد بيان الواقع ورفع الغرر لا للالتزام بها فهي من باب تعدد المطلوب بمعنى ان فاقدها مبيع أيضا ولكنها ليست معتبرة على وجه الشرطية أعني انه لا يلزم اعتبارها على هذا الوجه والا فقد تكون كك كما إذا علم بتاينهما عليها فعلا بحيث يكون انشاء البيع انشاء لها أيضا والغرض ان مجرد الانصراف وكون المورد هو الصحيح لا يلزم ان يكون شرطا فعليا نعم هو راجع إلى الشرط في لب القلب بل يكون قيدا أيضا كما أن جميع الأغراض قيود في عالم اللت لكن هذا ليس مناطا بل المناط هو الشرط الفعلي وهو يحتاج إلى التزام فعلى انشائي وان كان انشائه عين انشاء المشروط بان يكون الالتزام الواحد في قوة التزامين فلو أغمضنا عن اخبار خيار العيب لا نحكم بالخيار من باب تخلف الشرط وكذا لو أغمضنا في التوصيف الصريح عن اخبار خيار الرؤية لا نحكم بالخيار من ذلك الباب كما أنه لو فرضنا عدم الانصراف إلى الصحيح ودفعنا الغرر من جهة أخرى أو قلنا بعدم البطلان من جهة الغرر حكمنا أيضا بالخيار من جهة اخبار العيب فتحصل ان خيار العيب لا يرجع إلى خيار الاشتراط والنسبة بين مورديهما عموم من وجه قوله لأنه تصريح بما يكون الاطلاق منزلا عليه أقول يعنى ان هذا الاشتراط ليس امر أو زاء الاشتراط الضمني المستفاد من الاطلاق وانما هو زيادة لفظ وإلا فلا يعقل تعدد الالتزام حتى يوجب تخلف أحدهما خيار العيب والاخر خيار الاشتراط الضمني المستفاد من الاطلاق وانما هو زيادة لفظ وإلا فلا يعقل تعدد الالتزام إلى قلت هذا انما يتم بناء على ما ذكره المصنف من أن اطلاق العقد يقتضى اشتراط السلامة بعد دعوى أن اخبار خيار العيب أيضا منزلة على ذلك بمعنى ان نظر الشارع في هذه الأخبار إلى تخلف الشرط الضمني غايته انه تصرف في خصوص تخلف وصف الصحة بالزيادة والنقصان حيث إنه أثبت الأرش أيضا وخص الرد بصورة عدم التصرف بخلاف تخلف الشرط فإنه لا أرش فيه ولا يسقطا الرد فيه بالتصرف وكذا إذا نبينا على كونه راجعا إلى الاشتراط قلنا بعدم نظر الاخبار إلى ذلك بل المستفاد منها ان الغيب يوجب الخيار تعبد الا من حيث تخلف الشرط فان مقتضى اطلاقها في إفادة الحكم المذكور إلغاء حيثية تخلف الشرط في خصوص وصف الصحة فهو مورد للتخيير بين الرد والأرش ولا يجرى فيه حكم سائر المشروط فان هذه الأخبار وإن لم تكن ناظرة إلى حيثية تخلف الشرط الا انه لما لم يكن منفكا عن موردها مع ذلك طلقت ثبوت الأرش وعدم جواز الرد بالتصرف يستفاد منها إلغاء الحيثية المذكورة الا ان يقال إن القدر المسلم من الالغاء ما هو الملازم لجميع الموارد من الشرط الضمني واما الشرط الصريح فلا يستفاد منها إلغائه فيمكن ان يترتب عليه اثره وإن لم يكن شيئا وراء الشرط الضمني بحسب الواقع وبعبارة أخرى الجهة اللازمة لموارد الاخبار هو الاشتراط القلبي واما مع التصريح به فباق على حكمه فتدبر هذا واما على ما نبينا من انفكاك خيار العيب عن خبار الاشتراط وانه يمكن أن لا يرجع وصف الصحة إلى الشرط فمقتضى القاعدة ثبوت الخيارين بل نقول إن الشرط الضمني الفعلي بدون