حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٩٨
جهة هذه الرواية بل لدلالة الاخبار الاخر وهذه الرواية انما هي بصدد بيان الموضوع فقط من غير نظر إلى الرد أو غيره وإذا ثبت الموضوع فيلحقه جميع الأحكام من جهة الأدلة المثبتة لها ولعله إلى بعض ما ذكرنا أشار بقوله (قده) (فت) قوله فافهم أقول لعله إشارة إلى أن ضعفها منجبرة بالشهرة وهو كذلك كما لا يخفى قوله ان الأولى في تعريف (الخ) أقول بل هو المتعين كما عرفت قوله كما قد يقال ذلك في العبد الخصي أقول بناء على عدم صيرورته إلى حد يكون كما لا في العبد كما في بعض البلد ان والا فليس بعيب كما عرفت قوله وما أحسنه حيث (الخ) أقول الأولى ان يقال إنه جعله ضابطا لموضوع العيب كما هو (ظ) الكلام ويكون المراد من المنقص للعين المنقص الذي يوجب نقص المالية أيضا ويكون قوله بشرط ان يكون الغالب (الخ) قيد اللحوق حكم العيب لا لأصل الموضوع (فت) قول أراد به مجرد موجب الرد (الخ) أقول هذا بعيد عن ظاهرهم حيث إن مقتضى ظاهر كلامهم تعميم موضوع الاحكام كلية قوله وعليه يبنى (الخ) أقول لا يمكن حمل كلامه على ما ذكرنا لأن المفروض ان العلامة بصدد بيان ضابط العيب وحقيقته وهو أيضا قد صرح يكون الجب والخصاء عيبان قال كان عليه ان يقيد بقوله غالبا ليندرج فيه الخصاء والجب فإنهم يزيدان في المالية مع أنهما عيبان يثبت بهم الرد قطعا وفي الأرش اشكال منشؤه ان تعينه منوط بالنقصان وهو منتف هنا انتهى نعم الذي يظهر منه ان العيب قسمان قسم يوجب الرد فقط وقسم يكون مخيرا بينه وبين الأرش لا ان الأول ليس بعيب وانما يثبت الرد من جهة أخرى كما هو مقتضى توجيه المصنف (قده) لكلامه وكلام الجماعة ولعمري ان التوجيه المذكور بعيد غايته كيف وصريح هؤلاء ان الرد انما هو من حيث خيار العيب لا من باب اخر واما ما ذكره المصنف من أن المستفاد من بعض الأمثلة ذلك فهو ممنوع كما لا يخفى من لاحظها مع أنه إذا فرض عدم صدق العيب على بعضها يكون ذلك اشكالا عليه لا دليلا على ما ذكره المصنف واما تقييده عدم الختان بجهل المشترى فهو من باب التقييد في لحوق الحكم لا في أصل الموضوع كما مر نظيره في كلام العلامة قوله والخوص أقول هو انما بالخاء المعجمة بمعنى غور العينين يقال خوص كفرح فهو اخوص واما بالخاء المهملة بمعنى الضيق في مؤخرا العين وعليه أيضا من باب فرح وعلى التقديرين هي محركة قوله ثم إن عد حمى؟ اليوم (الخ) أقول التحقيق انه ليس بعيب ولا موجب للرد إذا علم كونه زائلا فلا وجه لعده أصلا قوله اما في غير الإماء من الحيوانات (الخ) أقول التحقيق ان المدار على العرف وهو مختلف بالنسبة إلى أصناف الحيوانات من حيثية الاختلاف الأغراض المتعلقة بها ما ينافيه الحبل أولا ينافيه وكذا بالنسبة إلى الحالات والأزمان فلا وجه للحكم كلية فإذا فرض في بعض الأزمان الوضع مؤديا إلى الهلاك غالبا كما قد يتفق من جهة خصوصية في ذلك الوقت يكون عيبا وهكذا وبالجملة المرجع العرف في خصوص كل مورد مورد قوله وظاهر ذلك كله خصوصا (الخ) أقول لا يخفى ان هؤلاء لم يتعرضوا الا لصورة إرادة الرد بعد الولادة فلعل التفصيل بين ما إذا حدث نقصان أولا انما هو من جهة ان العيب الحادث إذا زال لا يمنع عن الرد عندهم ولم يتعرضوا لما إذا أراد الرد بعد تبين الحمل قبل الولادة فيمكن ان يكون مذهبهم فيه المنع عن الرد مطلقا لمكان كونه عيبا فلم يفرقوا بين الحمل الموجود حين العقد والحادث بعده في الاطلاق والتقييد بل هو عيب عندهم مطلقا نعم إذا زال العيب بان حصل الولادة ولم يحدث نقص لا يكون هناك مانع عن الرد فتدبر قوله خصوصا بملاحظة (الخ) أقول الظاهر أن المصنف (قده) حمل قوله في التذكرة أو كان الحمل في يد البايع على إرادة بيان حكم الحمل الموجود حين العقد الموجب للخيار فيكون كلامه على هذا ظاهرا في التفصيل بين الحمل الموجود حين العقد والحادث بعده حيث إن الأول عيب يوجب الرد مطلقا والثاني لا يكون مانعا الا إذا كان منقصا هذا ويمكن ان يكون مراد العلامة ان الحمل الحادث بعد العقد إذا كان في يد البايع لا يمنع عن الرد لمكان كونه في ضمان البايع بل هذا هو الظاهر من العبارة فان المفروض في كلامه حدوث الحمل في الجارية أو البهيمة المعيبة بغير الحبل وانه مانع عن الرد أولا وعلى هذا فلا يظهر منه ما ذكره المصنف (قده) قوله ومما ذكرنا ظهر الوهم أقول وذلك لأنه قال إن هذا بناء على قول الشيخ ظاهر واما عندنا فالأقوى ذلك فصريح كلامه عدم الابتناء ومن ذلك يظهر ان الأولى كان التعبير بقوله وبما نقلنا من عبارته ظهر الوهم فتدبر قوله لكن الظاهر من التعليل (الخ) أقول الانصاف ان ما فهمه جامع المقاصد هو الظاهر منه فتدبر قوله الأكثر على (الخ) أقول ما عليه الأكثر هو الموافق للتحقيق نعم إذا فرض عدها نقصا في بعض البلدان وبعض الأزمان يكون عيبا لما عرفت من المناط فيه هو العرف المختلف بالأزمان والبلدان والأحوال قوله ففي الأول ما عرفت (الخ) أقول لا يخفى ان هذا مناف لما مر منه (قده) من تقديم مقتضى الحقيقة الثانوية عند التعارض فكان الأولى له ان يمنع وصوله إلى حد الحقيقة الثانوية وان كان هو أيضا في غير محله فتدبر قوله فالأقوى ان الثيبوبة (الخ) أقول فيه نظر إذ لا دليل على كونه عيبا شرعا والعرف لا يساعد عليه أيضا قوله فلولا ان الثيبوبة (الخ) أقول قد مرت الإشارة إلى أن العلامة قائل في بعض كلماته على ما سينقله عنه في بحث الشروط بثبوت الأرش في تخلف الشرط ويمكن ان يستدل عليه مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة على ما سيأتي بيانه انشاء الله برواية يونس المذكورة في المتن قوله من جملة العيوب عدم الختان (الخ) أقول التحقيق انه يختلف كونه عيبا باختلاف الأزمان والأحوال فقد يكون الختان معرضا للهلاك أو المرض أو نحو ذلك وقد لا يكون قوله كما في ظاهر بعض كلمات أقول مثل الشرايع حيث قال إذا اشترى أمة لا يختص في ستة أشهر
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174