بالرد فيها في مقام دفع توهم الخطر فلا ظهور فيه في الوجوب حتى يلزم من حملها على قول المشهور طرحه مع أن ظهور الجملة الجزئية في الوجوب أول الدعوى هذا مضافا إلى أن الطلب المستفاد من هذه الجمل بل الأوامر والنواهي للارشاد سواء حملناها على مذهب (المش) أو على مذهب الجماعة فعلى الأول ارشاد إلى ثبوت الخيار وعلى الثاني إلى بطلان المعاملة ورد العشر ونصفه أيضا للارشاد إلى استحقاق البايع له وهذا هو الشأن في جميع الأوامر والنواهي المتعلقة بأبواب المعاملات الا ما شذ (ح) فحملها على مذهب المشهور لا يستلزم طرحا لظاهر أصلا هذا ولو سلمنا ان الامر دائر بين الاطلاق والتقييد بكون الحمل من البايع نقول يمكن دعوى كون الامر في مقام توهم الخطر على فرض الاخذ بالاطلاق إذ يكفى في ذلك كون بعض افراد المطلق (كك) فإذا فرضنا ان قوله عليه السلام يردها يشمل أم الولد وغيرها فيكفي توهم الخطر بالنسبة إلى غير أم الولد وفي الوجه الثاني ليس هناك دليل خاص يقتضى عدم كون العقر على المشترى حتى يلزم من قول المشهور طرحه نعم مقتضى قاعدة الملكية عدمه فينبغي ان يقال إن قول المشهور مخالف للقاعدة مع أن العقر على غير المالك أيضا خلاف القاعدة سواء قلنا بكونه من باب الجناية أو من باب الأجرة إذا روش الجنايات تعبدية والا فالأصل عدمها خصوصا بالمقدار المخصوص والأجرة فرع كون المنفعة مقابلا بعوض وليس البضع كذلك ومجرد الانتفاع بمال الغير لو كان مقتضيا للأجرة لزوم القول بها في العبد إذا وطئه غير المالك فتأمل وفي الجارية بالنسبة إلى التقبيل واللمس والنظر ونحو ذلك من الاستمتاعات وبالجملة كون العقر على أي حال على خلاف القاعدة مما لا اشكال فيه غاية الأمر انه ثبت بالدليل الخاص بالنسبة إلى جارية الغير في الجملة واما بالنسبة إلى المالك فلم يثبت في غير هذا الموضع فالامر دائر بين الحمل على مسألة أم الولد حتى يكون العقر الموجود في الاخبار مما له دليل في الجملة والحمل على مسألة الخيار حتى يكون مما لا دليل عليه الا هذه الأخبار ومجرد هذا لا يكون مرجحا خصوصا بعد وجود النظير كما في الشاة المصراة حيث إن المشترى الذي انتفع بلبنها يردها مع مد التمر أو الطعام مع كون اللبن ملكه بناء على مذهب الشيخ حيث عمل بما دل من الاخبار على ذلك هذا كله مع الاغماض عما ذكرنا من ظهور الاخبار في كون الحبل من غير البايع وإلا فلا اشكال إذ يخرج عن القاعدة بالدليل الخاص وهو هذه الأخبار لان العمل بالدليل الخاص بمقتضى القواعد وان كان على خلاف مقتضى القواعد هذا إذا التزمنا بكون الفسخ مؤثرا من حينه واما على ما احتمله الشهيد في توجيه العقر من كون الفسخ كاشفا ومؤثرا من الأصل فهو أيضا وان كان على خلاف القاعدة الا انه أيضا ليس عليه دليل خاص حتى يلزم طرحه من الاخذ بقول (المش) فلا يلزم طرح ظهور من العمل بالاطلاق فتدبر هذا مع أنه يمكن ان يقال إن الفسخ كالإجازة كاشف بمقتضى القاعدة ولازمه اثار عدم الملكية من حين العقد و (ح) فيكون عدم ضمان المنافع في سائر المقامات على خلاف القاعدة (فت) واما الوجه الثالث فلا يخفى ما فيه إذا دلة مانعية مطلق التصرف وخصوص الوطئ طرف المعارضة مع هذه الأخبار والامر دائر بين طرح ظهور هذه الأخبار بتقييدها بما إذا كان الحمل من المولى أو ظهور تلك بتخصيصها بما عدا الحامل فلا وجه لعدها من المرجحات لقول الجماعة هذا مع الاغماض عن أخصيته هذه الأخبار والا فالامر أوضح واما الوجه الرابع ففيه ان التقييد بعدم علم البايع كما يمكن ان يكون لإفادة انه لو كان عالما بكونها أم ولده لم يبع يمكن ان يكون لإفادة انه لو كان عالما بالعيب كان يجز المشترى فلا دلالة فيه على كون الجارية أم ولد والحاصل ان هذا التعبير متداول في كلام السائلين حيث يتخيلون انه يتفاوت الحال بين كونه عالما بالعيب أو جاهلا وأيضا نقول هذا الاشعار معارض بمثله في صحيحة عبد الله بن سنان حيث قيد فيها بعدم علم المشترى بحبلها ولو كان المراد بيع أم الولد لم يكن فرق بين كونه عالما أو جاهلا (فت) واما قوله (ع) يكسوها فلا إشارة فيه إلى ما ذكره أصلا كما لا يخفى واما الوجه الخامس ففيه انه لا حاجة إلى التقييد بعد ما عرفت من عدم الدليل على كون مثل هذه التصرفات مسقطا وعلى فرض وجوده نمنع لزوم التقييد إذ هذه الأخبار انما تدل على حكم الوطئ بما هو مع قطع النظر عن حيثية أخرى منضمة فلا اطلاق فيها بالنسبة إلى سائر التصرفات حتى يلزم التقييد وعلى فرضه لا مانع من الاخذ باطلاقها غاية الأمر تخصيص اخبار التصرف بها ولا بأس به لا خصيتها منها فكما خصصت اخبار الوطئ بل واخبار التصرف من حيث الوطئ كذا تخصصها من حيث التصرفات التي لا تنفك الجارية عنها وبالجملة هذه الوجوه الخمسة لا تصلح التقييد اطلاق هذه الأخبار مع الاغماض عما ذكرنا من ظهورها أو صراحتها في الحبل من غير البايع ومعه فلا ينبغي التأمل أصلا حسبما عرفت واما تأييد التقييد بما قد يقال من منافاتها لصحيحة ابن مسلم ورواية ميسر من حيث اشتمالهما على الاستعاذة بالله من اثبات الاجر إذ على فرض اطلاقها وشمولها لحبل غير البايع يلزم اثباته فهو كما ترى إذ على الحمل على مسألة الحبل من البايع أيضا يلزم خلاف ظاهرهما لأنهما (بظاهرهما صح) يدلان على نفى الاجر مطلقا فالمنافاة مشترك الورود كما يمكن التوجيه بأحد الوجهين المتقدمين على الثاني فكذا على الأول فالاشكال والتوجيه كلاهما مشترك الورود فتحصل ان اللازم العمل بهذه الاخبار وتقديمها على ما دل على مانعية مطلق التصرف أو خصوص الوطئ لما عرفت من أخصية هذه الأخبار أو كونها بحكم الأخص ومع الاغماض عن ذلك وعدم الترجيح نقول اللازم الرجوع إلى ما دل على جواز الرد إذا كان قائما بعينه فإنه مقتضى تساقط الطرفين ومن المعلوم صدق قيام العين بعد الوطئ فيكون مطابقا لمذهب المشهور ولا وجه لما ذكره المصنف من الرجوع إلى عموم ما دل على أن احداث الحدث مانع ومسقط لكونه رضى اما أولا فلمنع وجود هذا العموم والتعليل في خبر خيار الحيوان قد عرفت ما فيه واما ثانيا فلانا نقول إنه مخصص بما دل على جواز الرد إذا كان قائما بعينه إذ هو أخص من العموم المذكور قطعا لاختصاصه بخيار العيب وعموم ذلك العموم لسائر الخيارات و سائر المقامات والعجب أن
(٧٤)