دفع الثمن الحال أو بعد حلوله لعذر أو غيره فكذلك لا يجوز اخذ عوض في مقابله اما لو دفعه المديون مجانا وكان غرضه من ذلك تدارك ما جاء من قبل تأخيره فلا بأس إذا كان بطيب نفسه قوله ويدل عليه بعض الأخبار (الخ) أقول كموثق ابن عمار قلت للرضا عليه السلام الرجل يكون له المال فدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤ متساوي مئة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت قال عليه السلام لا بأس قد امر بي أبى ففعلت ذلك وزعم أنه سئل أبا الحسن عنها فقال (ع) له مثل ذلك وموثقه الاخر قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني وانا أربحك فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين وأؤخره بالمال قال (ع) لا بأس ومضمر عبد الملك بن عبته سئلته عن الرجل يريد أن أعينه المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منى مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم ان أزيده مالا وأبيعه لؤلؤه تساوى مئة درهم بألف درهم قال (ع) لا بأس قوله بعض الأخبار الواردة (الخ) أقول هو خبر اسحق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السلام سئلته عن الرجل يكون له مع الرجل مال فرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال عليه السلام لا بأس قوله وظهر أيضا انه يجوز المعارضة أقول يعنى ظهر من الاخبار التي أشار إليها ونحن ذكرناها انفا والظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك إذ لا معارض للأخبار المذكورة الا خبر الشيباني قلت لأبي عبد الله الرجل يبيع المبيع والبايع يعلم أنه لا يسوى والمشترى يعلم أنه لا يسوى الا انه يعلم أنه سيرجع فيه ويشتريه منه فقال (ع) يا يونس ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لجابر بن عبد الله إلى أن قال يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره منه رده عليك قال فقلت نعم قال فقال لا تقربنه ولا تقربنه وهو غير قابل للمعارضة من وجوه مع احتمال حمله على التقية أو الكراهة فتدبر في شهر صفر المظفر سنة 1317
(١٨١)