وحدة الحق انما هو مع عدم رضى الطرف الآخر والا فلو رضى بذلك جاز وفي الحقيقة يكون راجعا إلى الإقالة وفيها لا ينبغي الاشكال في جواز التبعيض لأن العقد يتحل إلى عقود فيجوز حله بالنسبة إلى بعضها دون بعض والظاهر عدم الخلاف في ذلك في الإقالة الا من ابن المتوج وهو نادر ضعيف و مما ذكرنا ظهر ما في كلام المصنف حيث يظهر مما ذكره في رد استدلال ص الجواهر منع التبعيض بناء على وحدة الحق ولو مع رضى الطرف الآخر فتدبر و الثالث لا اشكال في تعدد الخيار مع تعدد البيع والمدار فيه على تعدد العوضين بما هما عوضان سواء كان البايع والمشترى واحدا أو متعددا فلو قال بعتك هذا الكتاب نصفه بخمسة دراهم ونصفه الاخر بعشرة كان البيع متعدد التعدد العوضين فيه واما مجرد تعدد البايع أو المشترى فلا يكفى في تعدد البيع مع عدم ملاحظة تعدد العوضين وان قلنا بثبوت الخيار لكل منهما الشمول الدليل وبالجملة المدار في الاتحاد والتعدد على وحدة العوضين أو أحدهما وتعددهما ولا يكفى في التعدد تعدد الثمن فقط كما يظهر من المصنف (قده) بل التحقق انه لا يعقل تعدده الا مع تعدد المثمن أيضا إذ المناط كما عرفت التعدد في لحاظ العوضية ومعه إذا لو حظ تعدد الثمن فلا بد وان يلاحظ كل منهما في قبال مقدار من المثمن فيتعدد هو أيضا هذا ولكن ما ذكرنا من جريان حكم التعدد في هذه الصورة انما هو بالنسبة إلى حكم الخيار واما بالنسبة إلى تبعض عليه الصفقة (وثبوت الخيار لمن تبعض عليه الصفقة) فيمكن ان يقال إنه في حكم الواحد فان غرض البايع انما تعلق ببيع مجموع الكتاب فلو رد المشترى بالنسبة إلى بعضه جاء خيار التبعض وان كان البيع متعددا الا ان يقال لا يجب العمل بمقتضى الغرض في جميع المقامات بل المدار على كونه شرطا العقد ولو ضمنا ولا فلو كان غرضه بيع المجموع لكن باع بعضا منه من زيد وبعضا اخر من عمر وبعقدين مستقلين لا يجب الوفاء بمقتضى ذلك الغرض قطعا لكن الانصاف الفرق بين هذا الفرض وما ذكرناه من المثال إذ فيما ذكرنا يمكن دعوى كون الغرض شرطا ضمينا بخلاف هذا الفرض وبالجملة خيار تبعض الصفقة انما يجئ من قبل الشرط الضمني أو قاعدة الضرر ويمكن دعواهما في مثالنا دون الغرض المذكور كما لا يخفى ومن ذلك يمكن ان يستشكل في ثبوت خيار التبعض فيما لو لم يرجع إلى الشرط الضمني ولم يلزم ضرر وان كان البيع واحدا حقيقة كما إذا فرض هناك صبرة حنطة وكان مالكه ممن يكون غرضه بيع الحنطة صاعا كان أو صاعين أو منا أو منين ولم يتفاوت حال البايع في ذلك لكونه معد البيع الحنطة فاتفق انه اشترى شخص صاعين منها وخرج أحدهما معيبا فأراد رده فإنه يكون بمنزلة ما لو اشترى من أول الأمر صاعا واحدا والمفروض عدم تفاوت حال البايع في ذلك فان اثبات خيار التبعض هنا مشكل إذ لا دليل عليه لعدم الضرر وعدم الشرط الضمني فتدبر الرابع الظاهر في خيار الحيوان اختصاصه بخصوصه فلو كان المبيع مشتملا على الحيوان وغيره لا يجرى خيار الثلاثة الا في خصوص الحيوان غاية الأمر انه إذا رده كان للبايع خيار تبعض الصفقة وذلك لاختصاص الدليل به فان قوله عليه السلام صاحب الحيوان المشترى بالخيار ظاهر في أنه في الحيوان فقط وكذلك الظاهر في خيار العيب فان قوله (ع) انما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار الخ ظاهر في كونه محل الخيار خصوص الشئ المعيب نعم لو صدق المعيب على المجموع (؟ جهة اشتماله على ذلك البعض كان الخيار في المجموع) لكن هذا انما يتم فيما لو كان المبيع شيئا واحدا عرفيا وكان بعض اجزائه معيبا لا ما إذا كان شيئين مختلفي الجنس وكان أحدهما معيبا فإنه لا يصدق المعيب على المجموع كما هو واضح ومن هنا يشكل الحكم بجواز رد الجميع لعدم تعلق الخيار به الا من باب تبعض الصفقة فإنه لو رد المعيب فقط يتبعض عليه الصفقة وهو كما يوجب خيار البايع يوجب خيار المشترى أيضا في الجميع فما ذكره صلى الله عليه وآله الجواهر من أن الأدلة ظاهرة في تعلق حق الخيار بمجموع ما وقع عليه العقد لا كل جزء كما ترى إذ ظاهر الأدلة الاختصاص كما لا يخفى على من لا خطها وكذا لا وجه لدعوى خروج الفرض عن الاخبار بدعوى أن ظاهرها صورة كون المبيع بتمامه معيبا ولو من حيث اشتماله على الجزء المعيب فلا تشمل صورة تعدده وكون أحد الشيئين معيبا فلا بد في حكمه من الرجوع إلى القواعد ومقتضاها اللزوم أو الخيار في المجموع من حيث المجموع فتدبر إذا عرفت ذلك فنقول مقتضى القاعدة في الصورة الأولى وهي ما لو تعدد أحد العوضين وكان أحد المتعددين معيبا جواز التفريق مع قطع النظر عن الشهرة ودعوى عدم الخلاف أو الاجماع على عدمه وذلك لوجود المقتضى وعدم المانع إذ ما ذكر كونه مانعا أحد أمور الأول ما ذكره صاحب الجواهر من كون الخيار متعلقا بتمام ما وقع عليه العقد لا كل جزء وقد عرفت أن ظاهر الاخبار خلافه بل يشكل رد الجميع الا من باب لزوم تبعض الصفقة على المشترى الثاني ما أشار إليه المصنف (قده) من أنه مقتضى مرسلة جميل لعدم صدق قيام المبيع بعينه إذا رد البعض وذلك لان المقصود من قيامه بعينه ان يكون كذلك عند البايع ومن المعلوم أنه إذا رد البعض دون البعض لا يصدق ذلك بالنسبة إليه وان كان في حد نفسه قائما بعينه وفيه أن متعلق الخيار إذا كان البعض المعيب فلا شك في صدق كونه قائما بعينه حسبما قرره المصنف (قده) أيضا الثالث ما استند إليه (قده) من استلزامه الضرر على البايع لان التبعيض موجب للشركة في الجزء المشاع و للتفريق في المعين وكلاهما ضرر ونقص وفيه أولا منع كون مجرد التفريق ضررا في جميع المقامات حسبما بينا انفا وثانيا ان محبور بخيار البايع وما ذكره من كونه موجبا للضرر على المشترى من حيث إنه قد يتعلق غرضه بإمساك الجزء الصحيح كما ترى إذ لا يجب عليه الفسخ بالتفريق حتى يستلزم خيار البايع في فسخ أصل العقد فيمكنه أن لا يفسخ أصلا إذا تعلق غرضه بإمساك الجزء الصحيح والمفروض انه على أي حال ليس له إمساك الصحيح ورد المعيب بحيث يكون لازما إذ على ما ذكره (قده) من كون الخيار في الجميع أيضا يكون مخيرا بين إمساك الجميع ورد الجميع بل ما ذكرناه أوفق
(٨١)