حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٩
كان وحدانيا الا انه بمنزله حقوق عديده باعتبار الأيام والساعات هذا ولو شرط عدم الفسخ فامر جواز تبعيضه أظهر كما لا يخفى ثم لا فرض جواز اشتراط السقوط بين ان يكون في ضمن العقد أو في ضمن عقد اخر سابق أولا حق جايز أو لازم جسما عرفت سابقا في خيار المجلس ولو شرط سقوط الخيار في ضمن عقد اخر سابق وشرط ثبوته في ضمن عقد اخر أو في نفس البيع الخياري فهل يصح الشرط الثاني أولا وجهان قوله فوقع ع إذا أحدث الخ أقول لا يخفى ان ظاهر السؤال في هذه الصحيحة كون المراد بالحديث ما يوجب تغيير المبيع من قبيل اخذ الحافر والنعل ونحوها لا مطلق التصرف بقرينة عطف الركوب على الاحداث و ح فيمكن ان يكون الامام ع سكت عن جواب الركوب لعدم كونه مانعا من الرد فيخالف ح الصحيحة المتقدمة والمتأخرة ويمكن ان يكون مراده ع من قوله ع إذا أحدث فيها حدثا الأعم فيوافقهما وهذا هو الأظهر بعد ملاحظة المجموع كما لا يخفى قوله واستدل عليه في كره الخ أقول الظاهر أن مراد العلامة الاستدلال على المدعى في الجملة وليس غرضه الاستدلال على مطلق التصرف بالدليل المذكور كيف ومن المعلوم ان مطلق التصرف خصوصا مع الغفلة عن البيع أو عن الخيار لا يدل عن الرضا فكيف يمكن أن يقول إنه إجازة فمراده الاستدلال على بعض افراد التصرف واما الدليل على مسقطية مطلقه فهو الاجماع والاخبار ومما ذكرنا ظهر ما في قول المصنف بعد ذلك ويظهر من استدلال العلامة وغيره إلى اخره هذا ولكن الانصاف ان مقتضى جملة من كلماته ان المسقط عنده هو التصرف الدال على الرضا نوعا بل يظهر من بعض كلماته ان المسقط هو الالتزام الفعلي وان المدار على الرضا فالانصاف ان كلماته مضطربة فيظهر من جملة منها ان المدار على مطلق التصرف وانه مسقط تعبدي كقوله ع في رد بعض الشافعية ان المسقط مطلق التصرف وقوله لو كان على الدابة الخ ما نقله المصنف عنه وأظهر منهما قوله عندنا ان الاستخدام بل كل تصرف إلى اخر ما نقله المصنف حيث لم يفرق بين ما قبل العلم بالعيب وما بعده والظاهر أن خيار الحيوان والعيب عنده من واو واحد ويظهر من جملة منها ان المدار على الكاشف عن الرضا نوعا وإن لم يكن كذلك فعلا كقوله ركب الدابة ليردها سواء قصرت المسافة أو طالت لم يكن ذلك رضى بها ولو سقاها الماء أو ركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن رضى منه بإمساكه ولو حلبها في طريقه فالأقرب انه تصرف يؤذن بالرضا وقوله في التحرير في مسألة سقوط رد المعيب بالتصرف وكذا لو اشتغل البيع أو تصرف فيه بما يدل على الرضا ويظهر من جملة منها ان الملاك هو الرضا الفعلي وانه المسقط كقوله ان التصرف دليل الرضا وقوله انه إجازة بل كلمات سائر العلماء أيضا مضطربة كما لا يخفى الا ترى ان المحقق الثاني يظهر من أول كلماته الآتي نقلها المصنف بعد ذلك أن المسقط هو التصرف بقصد الالتزام بالبيع ومن كلامه الثاني انه الدال نوعا حيث فرق بين ركوب الدابة للاستخبار وحملها له وقال إن الأول لا يعد تصرفا والثاني ليس ببعيد أن لا يعد فإنه لو كان المدار على الالتزام الفعلي لم يكن وجه لذلك إذ بعد فرض قصد الاستخبار لا يكون هناك التزام فعلى في الصورتين ومن كلامه الثالث انه ما يكون المقصود منه التملك لا الاختيار وهذا أعم من الثاني فإنه لم يعتبر فيه الدلالة على الالتزام أصلا بل اكتفى بكونه بقصد الملكية الا ان يقال إن مراده من التملك الالتزام فيرجع إلى الثاني و كيف كان فالمتحصل من كلماتهم ان في المسألة أقوالا أحدها ان المدار على الرضا الفعلي والتصرف بقصد الاسقاط والالتزام فيرجع إلى الاسقاط الفعلي الثاني ان المناط ما يكون من التصرفات كاشفا عن الالتزام بالبيع نوعا فإنه مسقط لكن من حيث الكاشفية لا من باب الموضوعية بمعنى انه لو علم عدم إرادة الالتزام به لا يكون مسقطا كما في المسقط القولي حيث إنه لا يعتبر مع العلم بعدم القصد الثالث ان الكاشف النوعي مسقط من باب الموضوعية بمعنى انه مسقط تعبدي وان علم عدم إرادة الالتزام والاسقاط من من الخارج والا فلو كان هناك قرينة مانعة عن كشفه فلا يكون مسقطا لعدم كونه ح كاشفا نوعيا ويحتمل الاسقاط ولو مع القرينة على الخلاف الرابع ان المسقط مطلق التصرف تعبدا اما مطلقا أو باستثناء خصوص ما يراد منه الاختبار أو باستثناء بعض التصرفات الجزئية الخامس انه ما يكون دالا على الرضا أو منقصا للقيمة أو يكون لمثله أجرة كما يظهر من كلام السرائر جسما نقله المصنف السادس انه ما يكون مفهما للرضا أو موجبا لتغيير المبيع كأخذ الحافر و أنعال الدابة وهذا هو الظاهر من المستند السابع انه تصرف الكاشف عن الرضا بأصل البيع وإن لم يكن كاشفا عن الالتزام به وهو الظاهر من ثالث كلمات جامع المقاصد ويمكن ان يحمل عليه كلام غيره أيضا ممن اعتبر الدلالة على الرضا بحملة على الرضا بأصل البيع والملكية وحاصله التصرف في المبيع بعنوان كونه مملوكا له كتصرف الملاك في أموالهم فيخرج منه التصرف حال السهو والغفلة وبقصد الاختبار وسيأتي تحقيق الحال وبيان الأقوى من هذه الأقوال قوله يراد منه الرضا بالعقد الخ أقول نعم هذا هو الظاهر منه لكن يحتمل ان يكون المراد ان المسقط هو التصرف بعنوان الملكية والرضا بأصل البيع وإن لم يكن بعنوان الالتزام في مقابل التصرف حال الغفلة أو على وجه الاشتباه بان يتخيله شيئا اخر من أملاكه أو كونه مال الغير أو على وجه الاختبار وكون الرضا في الرواية المذكورة بمعنى الالتزام لا يدل على كونه كذلك في الصحيحة لعدم ذكر التصرف في موردها و ح فمن المعلوم ان كون الضمان على المشترى لا يكون الا مع الالتزام بالبيع واسقاط الخيار والحاصل انه لا منافاة بين كون المسقط في صورة التصرف ما يدل على الرضا بأصل الملك وفي صورة عدمه انشاء الالتزام بالبيع فتدبر قوله فقوله ع فذلك رضى منه ولا شرط له يحتمل وجوها أقول الوجوه المحتملة
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174