الاطناب بل كان الأولى أن يقول يجرى خيار الرؤية في كل عقد لأنه مقتضى اشتراط الوصف إذا تخلف لأنه راجع إلى جعل الخيار والحاصل انه إذا فرض عدم رجوع الوصف والشرط إلى القيد وعدم رجوع شرط الوصف أو غيره إلى شرط الخيار كما لهما مقتضى مذهب المصنف قده فلا مانع من شمول عموم أوفوا مع أن دليل اللزوم غير منحصر في هذا العموم فلو سلمنا عدم شموله نقول إنه مقتضى الناس مسلطون لأن المفروض ان النقل والانتقال حاصل قطعا وأيضا يدل عليه قوله (ع) لا يحل وقوله تعالى لا تأكلوا وقوله تعالى تجارة عن تراض كل ذلك بالتقريب المتقدم في أول باب الخيارات ودعوى أن الرضا مقيد بالشرط مدفوعة بما تقدم من كونه من باب تعدد المطلوب وان أغمضنا عن ذلك كله فمقتضى الاستصحاب عدم الانفساخ بالفسخ وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في أن مقتضى القاعدة عدم الخيار وان خيار التخلف على خلاف القاعدة خصوصا في التوصيف الغير الراجع إلى الشرط حسب ما قدمناه فالأولى الاستدلال للتسرية بالاجماع فان من تتبع في كلماتهم في سائر الأبواب يجدهم متسالمين على ثبوت الخيار عند تخلف الشرط فإنهم يرسلونه إرسال المسلمات وبأنه من الاحكام العرفية فان بنائهم على عدم لزوم الوفاء بالمعاهدة عند التخلف ولم يردعهم الشارع الا ان يقال يكفى في الردع العمومات المذكورة وبقاعدة الضرر لكن إذا لم يصدق الاقدام عليه كما إذا كان مطمئنا بحصول الوصف اما مع عدم الاطمينان بناء على صحة المعاملة معه وان الغرر يرتفع بمجرد الشرط والوصف فلا تجرى لأنه ينسب ح إلى اقدامه كما لا يخفى هذا كله في ما كان التوصيف راجعا إلى الاشتراط أو كان بنحو الاشتراط واما في تخلف الوصف الغير الراجع إليه فالحق عدم الخيار لعدم جريان الأدلة المذكورة هكذا ينبغي تحقيق المقام قوله لم يتخلف صفة وقال الخ أقول يعنى ان البايع مثلا يقول لم تشترط الوصف الذي هو مفقود بالفرض ولم نذكره فالمبيع هذا الموجود بهذا الوصف والمشترى يقول اشترطنا أو ذكرنا الوصف الكذائي وقد تخلف فلي الخيار وفي حكمه ما لو اتفقا على ذكر وصف واختلفا في أنه الكتابة المفقودة أو الخياطة الموجودة واما لو اتفقا على اشتراط الوصف المعين المعلوم عدمه بعد البيع لكن البايع يقول إنه كان موجودا حين البيع وقد زال بعده في ملكك والمشترى يقول إنه لم يكن موجودا من الأول أو يعترف بوجوده سابقا على البيع ويقول بزواله قبله في ملك البايع فليس مما نحن فيه وسنشير إلي حكمه قوله وقد تقدم توضيح ذلك الخ أقول التحقيق في المسألة تقديم قول البايع لأن المفروض انتقال العين إلى المشترى على أي حال والشك انما هو في سبب الخيار والأصل عدمه لان الأصل عدم الاشتراط والوصف كما لو شك في الخيار من جهة اشتراطه أو اشتراط امر اخر يوجب بخلافه الخيار وبتقرير اخر الخيار معلق على عنوان وجودي مدفوع بالأصل وذلك لان دليله اما الاجماع على كون نحلف الشرط موجبا له أو قاعدة الضرر أو الخبر المتقدم الذي علقه على الرؤية على خلاف الوصف وكل هذه العناوين مجرى أصل العدم وأصالة عدم ورود العقل على هذا الموجود بهذا الوصف لا تثبت العناوين المذكورة وغاية ما يمكن ان يقال في ترجيح القول الآخر وجوه أحدها ما عن س من أزيد المشترى على الثمن والبايع يريد انتزاعه منه وهي امارة الملكية وفيه أن يده كانت على وجه الأمانة ونشك في زوال هذا الحالة بالفسخ الثاني ما عن التذكرة من أن الأصل عدم الرضا بهذا الموجود وفيه أن الرضا (بهذا الموجود وفيه أن الرضا به) معلوم والا كان البيع باطلا على فرض التخلف الثالث ما عن جامع المقاصد من أن الأصل عدم وصول حقه إليه وفيه أن الحق أزيد من هذا الموجود غير معلوم والأصل عدم اعتبار وصف زائد مع أن الخيار غير معلق على هذا العنوان الرابع ما عن العلامة أيضا من أن الأصل براءة ذمته من الثمن الذي وجهه المصنف المراد بان عدم وجوب التسليم بناء على عدم وجوبه في زمان الخيار وفيه أولا منع كون حكم الخيار ذلك بل التسليم واجب غاية الأمر ان له الفسخ لرفع موضوع الوجوب وثانيا انه معارض بأصالة بقاء ملك البايع للثمن وبعبارة أخرى ان هذا الأصل لا يجدى في اثبات تأثير الفسخ بعد فرض معلومية الفسخ النقل والانتقال وثالثا بان أصالة عدم الاشتراط تنفى موضوع الخيار وهي أصل موضوعي مقدم على الأصل الحكمي الخامس ما ذكره المصنف من أن اللزوم معلق على ورود العقد على هذا الموجود بهذا الوصف وكونه تمام حقه والأصل عدمه وانه لا يجزى أصالة عدم الاشتراط وبيانه على ما أشار إليه في المقام وأوضحه في الباب المشار إليه ان أصل عدم الاشتراط انما يجرى فيما إذا كان الشك في التزام مستقل في ضمن الالتزام بالبيع كان يقول بعتك بشرط أن تكون كذا أو تفعل كذا وفي المقام ليس كك إذ على فرض الاشتراط يكون ملحوظا على وجه القيدية وهو وان كان راجعا إلى الاشتراط ولذا لا يلزم من تخلفه الا الخيار دون البطلان الا انه لما كان بعنوان القيد فلا يكون الشك في التزام زائد على أصل البيع بل الشك في أن الالتزام البيعي وارد على الموصوف أو على هذا الموجود فلا يكون من الأقل والأكثر من المتباينين فالوصف في المقام نظير الجزء على فرض اعتباره لا يحتاج إلى التزام اخر بل الالتزام الوجداني وارد عليه وعلى ذات الموصوف و ح إذا كان مشكوكا والمفروض ان اللزوم معلق على كون هذا الموجود موردا للبيع وتمام حقه فنقول الأصل عدم وروده عليه فينتفى اللزوم وأصالة عدم الاشتراط لا مجزى لها لما عرفت من أنه ليس التزاما زائدا نعم يجرى أصالة عدم ورود العقد على الموصوف بالوصف المفقود لكنه لا يثمر الا إذا ثبت وروده على هذا الموجود بهذا الوصف واما أصالة عدم تقيد المبيع بذلك الوصف المفقود فهي مثمرة الا انها غير جارية لعدم الحالة السابقة إذا لم يكن المبيع مبيعا بدون هذا الوصف بل الشك انما هو في صيرورته موصوفا ومقيدا حين صيرورته مبيعا أولا نظير الماء المخلوق دفعة إذا شك في كونه كرا وبالجملة اللزوم معلق على ورود العقد على هذا الموجود الأصل عدمه والخيار معلق على عدم وصول تمام حقه إليه وهو مطابق للأصل والأصل المذكور وارد على أصالة لزوم العقد الثابتة بالعمومات وغيرها لأن الشك في اللزوم ناش عن الشك في متعلق العقد ومورده ووصول الحق وعدمه فلا يمكن التشبث بأصالة اللزوم أو بالعمومات لان تخصيصها معلوم والأصل الذي ذكرنا يثبت موضوع المخصص
(٦٣)