الا ان يقال إنه ح يرجع إلى التعليق وفيه أنه لا دليل على بطلان مثل هذا التعليق لان العمدة في دليله الاجماع المفقود في المقام نعم الظاهر تحققه فيما لو شاء قبل البيع سقوط الخيار بعده فإنه وان كان معقولا الا ان الاجماع قائم على بطلانه قوله ويشكل على عدم الخ أقول هذا انما يتوجه إذا فلما بعدم معقولية الاسقاط وإذا قلنا بعدم جوازه تعبدا أو لعدم الدليل فلا لأنه لا مانع ح من العمل بعموم أدلة الشروط ولا يعتبر فيها أزيد من معقولية السقوط فعدم القابلية الشرعية من جهة عدم الدليل لا يضر في الشرط ولا يصير من الشرط المشرع كما لا يخفى قوله وهو حس لو استند الخ أقول الانصاف انه لا حاجة مع التمسك للخيار بالاخبار إلى الاستصحاب لأنها مطلقة في نفى البيع المحمول على الخيار لأن مفادها انه لم يجئ بالثمن في الثلاثة فلا مع؟؟ له من اءخاء؟؟ به بعدها أولا فلا تغفل قوله واما إذا استند قو؟؟ أقول يمكن ان يكون مراده نفى الخيار من الأصل بناء على الاستناد إلى القاعدة لان المقروص عدم فسخه حال تضرره وهو الزمان السابق والفسخ حال بذل الثمن لا يدفع الضرر لا الماضي ولا الآتي على مامين ففي الصورة المفروضة لا فائدة في رفع اللزوم و ح فالوجه فهدم جريان الاستصحاب عدم الحالة السابقة فان قلت لا معنى لعدم الخيار سابقا على البذل بعد فرض لزوم الضرر ومجرد عدم الا خدبه وعدم ونحه لا يمنع من ثبوت الخيار قلت إذا نبينا على أن القاعدة انما تقتضي ففي الحكم في مورد بنفع نفيه في ارتفاع الضرر فلازمه عدم جريانها في المقام أصلا كما في مسألة الوضوء الضرري إذا كان جاهلا لان نفى الضرر لا يوجب عدم الوقوع فيه لأنه يقع فيه بمقتضى جهله بالضرر على ما ذكره المصنف في قاعدة الضرر وبتقرير اخر الضرر السابق قد اقدم عليه تبرك الفسخ وفي اللاحق لا ضرر لمكان بذل الثمن ويمكن ان يكون مراده نفى الخبار في خصوص زمان البذل فيكون البيع لا نفا بعد الخيار لعدم وجود مقتضيه لاحقا ويكون الوجه في عدم جريان الاستصحاب عدم الحكم الشك لان الحكم دائر مدار الضرر ففي السابق لما كان متحققا كان الخيار موجودا وبعد البذل يرتفع فيرتفع الخيار أيضا هذا ومع الاغماض عن ذلك نقول الموضوع غير محرر لاحتمال كونه هو المتضرر فعلا لا من تضرر ولو سابقا هذا ولكن الوجه الأول فاسد لأنه لا مانع من تحقق الخيار في السابق لان موضوعه وهو الضرر كان حاصلا ومجرد عدم الاخذ به لا ينفع في عدمه ولا يعد من قبيل الاقدام على الضرر وما ذكره المصنف في مسألة الجهل بالضرر ممنوع أولا ولا دخل له بالمقام ثانيا فتأمل مع أن لازم الوجه المذكور ان يكون الخبار تابعا للفسخ بمعنى انه ان فسخ ثبوت الخيار وله إن لم يفسخ بكشف عن عدمه واما الوجه الثاني فيرد عليه أيضا منع دلالة نفى حديث الضرر على الدوام ان غاية الأمر إذ ارتفع الضرر لا يجرى القاعدة بمعنى ان الخبر ساكت عن حاله وهذا غير ما هو المقصود من الدلالة على العدم واما دعوى الشك في الموضوع على فرض عدم الدلالة على العدم فمدفوعة بان الموضوع انما يشخص بالعرف وهم يجعلون الموضوع في المقام نفس البايع المتضرر والضرر عندهم علة محدثة للحكم كالتغير في الماء المتغير فان الموضوع للنجاسة نفس الماء لا النعير بوصف انه متغير ولذا لو حكم ببقاء الخيار وفي المقام وببقاء النجاسة بعد زوال التغير في مسألة الماء لا يعد عندهم اثباتا لحكم جديد في موضوع جديد وبتقرير اخر المدار في جريان الاستصحاب ان يكون القضية المتيقنة هي القضية المشكوكة كك والامر في المقام فان قلت معنى قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ان الحكم الضرري مرفوع فكأنه قال اللزوم الضرري مرفوع وهذا في قوة قوله المتضرر له الخيار والمفروض انه في المقام الزمان اللاحق لا يصدق عليه المتضرر فيلزم من الاستصحاب اثبات الحكم الثابت الموضوع (هو المتضرر موضوع) اخر وهو غير المتضرر قلت قولنا المتضرر له الخيار أو المتغير نجس يرد على وجهين أحدهما ان يكون المراد منه (المتضرر ما داء متضرر والمتغير ما دام متغيرا و ح لا يحتاج إلى بيان الغاية إذ هي ملحوظة في اعتبار المادامية الثاني ان يكون المراد منه) ما تلبس بالضرر أو التغير و ح يحتاج إلى بيان الغاية بان يقال إلى ساعة أو إلى أن يزول الضرر أو التغير والظاهر من القضية هو الوجه الثاني إذ اعتبار المادامية اعتبار زائد كما أن بيان الغاية اعتبار زائد فالمستفاد من القضية القدر المشترك بين ما بقبل التقييد بقولنا ما دام كذا وما بقبل التقييد إلى زمان كذا وعلى هذا فالموضوع ليس إلا المتصف بالوصف بمعنى المتلبس به والقضية ساكتة عن تقيد الحكم بأحد القيدين فإذا حكمنا ببقاء الحكم في الزمان الثاني لا يكون اثباتا للحكم في موضوع اخر ولو لم يكن الوصف متحققا فيه بالفعل ولا ينافي ما ذكر ما كون القضية ظاهرة في المتصف بالوصف العنواني فعلا لان اللازم من فعليته ليس أريد من تلبس الموصوف به في مقابل شأنية التلبس الا ترى انك تقول الزاني لا يدخل الجنة أو يجب اهانته أو نحو ذلك لا مع أنه لا يلزم بقاء الصفة إلى حين الحكم وعلى هذا فقولنا الفاسق لا يستحق الاكرام أو العالم واجب الاكرام حيث يفهم منهما ما دام فاسقا أو عالما انما هو من باب القرينة الخارجية ومما ذكرنا ظهر عدم الحاجة إلى ما ذكرنا أولا من أن طريق تشخيص الموضوع هو العرف وهم يجعلون الوصف علة محدثة وان الموضوع عندهم هو الشخص وانه بناء على جعل الوصف أيضا يصح الاستصحاب ومحصله انه يستفاد من القضية القدر المشترك بين الاعتبارين السابقين ولازمه كون الموضوع مجرد من تلبس بالوصف من غير اعتبار امر زائد من قيد المادامية فتدبر قوله ولا يبعد دعوى انصراف أقول هذه الدعوى ممنوعة إذ لا إشارة فيها إلى الضرر فضلا عن جعل الحكم تابعا له وجود أو عدما بل قد عرف أن مقتضى اطلاقها ثبوت الخيار بعد البذل أيضا من غير حاجة إلى اجراء الاستصحاب قوله الرابع اخذ الخ أقول بناء على كون الاعقاط؟؟
في هذه الصورة من باب دلالة الاخذ على الالتزام علما أو ظنا أو نوعا لا يكون قسما اخر بل داخل في الأول إذ الاسقاط أعم من أن يكون بالقول أو بالفعل ولذا لو فرض كون المأخوذ مستحقا للغير أيضا يكفى في لزوم البيع وان كان باطلا لأنه بأخذه له على وجه الثمنية كأنه انشاء اسقاط الخيار فهو نظير البيع بقصد فسخ المعاملة إذا بان باطلا فإنه لا يوجب انفساخ المعاملة السابقة نعم يتم جعله قسما اخر إذا قلنا إن نفس الاخذ