عليه بدل لفظ الفاسخ فهو من سهو القلم أو غلط النسخة وكذا لفظ الفاسخ في الفقرة الثانية وكذا في قوله بعدا سطر لا بالقيمة في ملك الفاسخ كما أن لفظ المفسوخ عليه في اخر الكلام وهو قوله ومن كون يد المفسوخ عليه (الخ) غلط والصحيح لفظ الفاسخ وذلك لان الفاسخ في المقام هو المشترى والذي يرجع إليه هو الثمن لا العين المبيعة المفروض تلفها فإنها ترجع إلى المفسوخ عليه وهو البايع قوله واما الفسخ فهو موجب (الخ) أقول يعنى بناء على الوجه الأول من الوجهين والا فبناء على الوجه الثاني وهو الحق كما عرفت نقول إنه موجب لرجوعها حال كونها تالفة من حينه إلى المفسوخ عليه وهي مضمونة على الفاسخ ضمان معاوضة وله على المتلف ضمان غرامة وعلى الفاسخ دفع القيمة حين الفسخ وعلى المتلف دفع القيمة حين التلف أو حين الغصب أو أعلى القيم قوله وهذا الوجه أضعف الوجوه أقول بناء على صحة الرجوع على المتلف يتعين التخيير فان جواز الرجوع على الفاسخ مما لا ينبغي الاشكال فيه كيف والا لزم عدم الرجوع عليه مع التلف السماوي وهو مقطوع الفساد وجه اللزوم ان عدم جواز الرجوع عليه لا يكون الا مع عدم كون يده يد ضمان ومعه فلا بد من عدم ضمانه في التلف السماوي و بالجملة لا اشكال في أن العين تلف وهي ضمانه غاية الأمر انه ضمان معاوضي لا على حد سائر الضمانات والمفروض ان المتلف أيضا ضامن ضمان غرامة فالمقام يكون نظير تعاقب الأيدي أو اجتماع اليد والاتلاف فان للمالك الرجوع على أيهما شاء فأضعف الوجوه هو الوجه الأول كما لا يخفى قوله وبالجملة فلم أجد (الخ) أقول لعل نظر العلامة إلى تعلق حق ذي الخيار بالعين فيكون كالعين المرهونة لكن فيه بعد تسليم كون الحق في العين انه لا يقبل المعاوضة مع قاعدة السلطنة ويمكن ان يقال بناء عليه انه يتعارض قاعدة السلطنة على المال مع قاعدة السلطنة على الحق فيأخذها الحاكم ويضعها عند عدل إلى أن يلزم البيع إذ مجرد أقوائية الملك لا يقتضى التقدم ويمكن ان يقال بترجيح جانب الحق بناء على كونه واردا على الملك بمعنى ان الذي الخيار حق في العين بما هي ملك الغير نظير حق الرهن فلا بد من تقديمه (فت) هذا ويمكن الفرق بين ما يكون معنونا بعنوان استرداد العين وما يكون بعنوان الخيار ففي الأول يجوز له عدم التسليم لمكان تعلقه بالعين بخلاف الثاني فإنه حق في العقد فتدبر قوله لا يسقط الخيار بتلف العين أقول مجمل القول في المسألة انه لا اشكال في امكان بقاء الخيار مع التلف لما عرفت من أنه بالفسخ يرجع العين بوصف كونه تالفا عند الاخر إلى الفاسخ وكذا لا اشكال في أن بعض الخيارات كذلك بالفعل بمعنى ان مقتضى الأدلة بقائه مع التلف كما أن بعضها موقوف على بقاء العين فلا يبقى بعد التلف وانما الكلام في مقامات أحدها في بيان الميزان لهذا المطلب فنقول ان كان الموجود في لسان الدليل الرد والاسترداد كقوله (ع) رده أو مردود أوله ان يرده أو نحو ذلك فالظاهر أنه مشروط ببقاء العين فلا يبقى مع التلف وكذا إذا كان المدرك مناطا عقليا مقصورا على حال الوجود كما إذا كان المدرك قاعدة الضرر وكان الضرر في خصوص صورة بقاء كخيار العيب إذا قلنا إن المدرك في جواز الفسخ فيه قاعدة الضرر حيث إن الصبر على المعيب ضرر وهو لا يبقى مع التلف واما الضرر المالي من جهة فوات وصف الصحة فهو متدارك بالأرش فيسقط جواز الرد بالتلف إذا انحصر المدرك في الضرر بناء على عدم جريان الاستصحاب في مثل المقام واما إذا كان المدرك نصا ولكن علم كون المناط هو الضرر فلا يكون كذلك إذا كان النص مطلقا لان الحكمة لا يجب اطرادها وكذا إذا كان المدرك امرا لبيا كالاجماع فان القدر المتيقن (ح) صورة وجود العين أيضا بناء على عدم جريان الاستصحاب وكذا إذا كان خبرا مجملا على البناء المذكور والحاصل انه إذا كان الدليل ظاهرا في الاختصاص أو مجملا وقلنا بعدم جريان الاستصحاب فهو ميزان عدم البقاء مع التلف واما ميزان البقاء فهو ان يكون الدليل عقليا شاملا لحال التلف أيضا كما في خيار الغبن بناء على كون المدرك فيه قاعدة الضرر حيث إنه لا يندفع مع التلف بناء على ما هو (المش) من عدم الأرش فيه والا فحاله كما ذكرنا في خيار العيب أو يكون الدليل اطلاقا لفظيا شاملا لحال التلف أيضا كما إذا قال يجوز له فسخ العقد فإنه ظاهر في أن متعلقه العقد من غير نظر إلى وجود العين و عدمها الثاني إذا كان العنوان الموجود في لسان الدليل لفظ الخيار كقوله (ع) البيعان بالخيار وقوله (ع) صاحب الحيوان المشترى بالخيار فهل يكون مقتضاه الشمول لحال التلف أولا يظهر من المصنف الثاني ولعله من جهة ان متعلقه غير معلوم انه العقد حتى يكون المراد الخيار في فسخه أو في رد العوض واسترداده حتى يكون مقصورا على صورة البقاء ويمكن تقوية الوجه الأول لأن الظاهر من لفظ الخيار الخيار في العقد ويؤيده تعريف العلماء له بأنه ملك فسخ العقد ولا يضر كونه اصطلاحا من المتأخرين لأن الظاهر أنه مأخوذ من الأدلة الشرعية لمعلومية ان غرضهم من ذلك بيان ما هو الموضوع للاحكام المذكورة في باب الخيار هذا مع أن قوله (ع) فإذا افترقا وجب البيع قرينة على أن المراد من الخيار عدم وجوب البيع والسلطنة على فسخه هذا ولو كان لفظ الخيار في معقد اجماع العلماء فينبغي القطع يكون المراد منه السلطنة على الفسخ وان كان مجملا من حيث إنه مشروط ببقاء العين أولا والغرض ان متعلقه العقد لا الرد والاسترداد الثالث هل الأصل في صورة الشك وعدم الاستفادة من الدليل أحد الامرين البقاء أو العدم نقول لا شك ان الأصل الأولى بقاء العقد وعدم الانفساخ بالفسخ الا ان أصالة بقاء الخيار حاكم عليه على فرض جريانها وانما الكلام في أنها جارية أولا ان قلنا بعدم حجية الاستصحاب في الشك في المقتضى فلا اشكال في عدم الجريان وكذا إذا كان
(١٧٢)