لازما من قبله بل هو المتبادر منه واللزوم من الطرف الآخر انما يجئ من جهة عدم الخيار له إذا فرض ذلك كما أن تأثير الفسخ من الطرفين انما هو من جهة عدم امكان التفكيك فيه وإلا فلا ظهور في اللفظ فيه قوله والغرض تمكن أقول الظاهر أن هذا وجه اخر وحاصل كلامه ان الأصل اللزوم لأن المفروض حصول الملكية والأصل بقائها لان الغرض لا يتم الا باللزوم فيرجع إلى كون ذلك مقتضى بنائه بحسب وضعه عند العرف قوله وفيه أنه ان أراد الخ أقول و أيضا لا دليل على حجية الغلبة قوله فغالبها ينعقد الخ أقول يمكن ان يكون مراده ندرة أسباب الخيار وموارده إذ هي منحصرة في خمسة أو سبعة أو نحو ذلك قوله وان أراد غلبة الا زمان فهي الخ أقول يمكن ان يقال إذا شك في فرد من البيع انه لازم أو جائز فلا مح يكون الشك في جوازه في زمان خاص فيلحق بالغالب من حيث الأزمان فينفع في الافراد أيضا غاية الأمر ان الحكم يثبت ح من حيثية الأزمان وهذا لا يضر بالمطلب والحاصل ان حيثية الشك من حيث الزمان ملازم لحيثية من حيث الافراد فإذا ثبت الحكم من الجهة الأولى كفى في المدعى قوله مع أنه لا يناسب الخ أقول وجه عدم المناسبة ان مورد الخيار ح مقابل الغالب فليس خارجا عنه فتدبر قوله بمعنى ان وضع البيع الخ أقول الانصاف ان هذا الوجه أحسن الوجوه وأتمها ومحصله ان بناء البيع على اللزوم فإذا ورد دليل الامضاء كفى قوله نعم لو كان في أول الخ أقول على هذا أيضا لا ينافي البناء على اللزوم فان مقتضى البيع عرفا لزومه دائما وانما خرج زمان المجلس تعبدا بل لو كان خيار المجلس حكما عرفيا أيضا لا ينافي أصل اللزوم بهذا المعنى إذ على هذا نقول وضع البيع على اللزوم بعد التفرق والحاصل انه لا فرق بين جعل الخيار حقا أو حكما في ذلك فتدبر قوله فان ظاهره ان الخ أقول يمكن توجيه كلام العلامة بان التزلزل الذي في العيب غير الخيار المصطلح إذ هو عبارة عن ملك فسخ العقد وهذا شئ اخر إذ هو ملك لاحد الامرين منه ومن اخذ الأرش فتدبر قوله نعم قد يساعد عليه الخ أقول الاشكال المذكور جار في عبارة التذكرة أيضا حيث جعل أحد الامرين ثبوت الخيار والاخر ظهور العيب ومقتضى توجيه المصنف ان يكون الثاني ثبوت الخيار من جهة العيب وليس كذلك وان كان الغرض التأويل فهو جار في عبارة القواعد أيضا كما لا يخفى قوله فالعقد بالنسبة إلى جزء الخ أقول لا يعقل النسخ بالنسبة إلى الجزء الا برد ما يقابله من العوض إذ مقتضى مقابلة المجموع بالمجموع كون بعض المبيع في مقابلة هذا الجزء من الثمن فإذا رجع إلى المشترى يرجع ما يقابله إلى البايع فلا بد من التزام ان هذا الفسخ والاسترداد ابطال وإزالة للعقد بتمامه وجعله واقعا على مجموع المبيع وما بقي من الثمن وعلى هذا فالتزلزل انما هو بالنسبة إلى الكل لا خصوص جزء الثمن قوله لكنه مبنى على كون الخ أقول بناء على كون الأرش غرامة أيضا يمكن تصحيحه بأنه يعد عرفا جزء من الثمن قد رد المشترى فالبيع الواقع على المجموع كأنه قد انفسخ ووقع على ما بقي فهو وإن لم يكن جزء حقيقة الا انه بمنزلة الجزء ولذا لو فرض فسخ البيع بعد اخذ الأرش بسبب اخر يسترجعه البايع أو يرد إلى المشترى ما بقي من الثمن وليس له أن يقول هذه غرامة خارجية قد استوفيتها ويسترد تمام الثمن فليس حالها حال النماء الذي استوفاه المشترى قوله فلا يقتضى ذلك الأصل الخ أقول الا ان يكون ذلك العقد أيضا مثل البيع في كون بنائه عرفا على اللزوم إذ ح يكفيه دليل الامضاء قوله والمراد بالعقد مطلق العهد أقول الظاهر كما صرح به بعضهم ان المراد من العقود في الآية مطلق العهود أعم من التكاليف الإلهية والعهود التي بين الخلق والخالق كالنذر وشبهه والعهود التي بينهم بعضهم مع بعض و ح فاما ان يجعل الامر للوجوب ويكون خروج المستحبات والعقود الجائرة من باب التخصيص واما ان يجعل للقدر المشترك بين الوجوب والندب فيشملها أيضا وعلى هذا يسقط الاستدلال لكن إذا دار الامر بين التخصيص والمجاز فالأول أولى نعم بعد الاعتراف بشمولها للتكاليف الإلهية ويبعد خروج المستحبات منها كما هو لازم الوجه ودعوى أن العقد هو العهد الموثق ولا توثيق في المستحبات فهي خارجة من باب التخصص مدفوعة أولا بمنع اعتبار التوثيق وثانيا بان لازمه عدم شمول العقود الجائزة أيضا إذ لا توثيق فيها فمع الشك في اللزوم والجواز لا يمكن التمسك بالآية لعدم احراز كون المشكوك داخلا فيها شر يمكن ان يقال إن العموم الأزماني انما ينفع فيما كان وفائه قابلا للاستمرار لا في مثل العقود التي مفادها التمليك فإنه غير قابل للاستمرار نعم اثره وهو الملكية باقية ابدا إلى أن يرفعه رافع والا فايجاد هذه الصفة كما هو مفاد قوله بعتك آنى إذ ليس المراد من بعت أو ملكت بعت ابدا أو ملكت ابدا فترتيب اثار الملكية في الزمان الثاني انما هو من حيث إنها من مقتضيات الملكية فلا يعد وفاء للعقد وبالجملة فالوفاء في هذه العقود انى الحصول لأنه عمل بمضمونها وهو مجرد حصول الملكية لا الملكية الأبدية فتدبر قوله فيستدل بالحكم التكليفي أقول وذلك لأن عدم جواز التصرف حتى بعد الفسخ لا يكون الا مع عدم تأثير الفسخ والا كان التصرف في ملكه فيكون الحكم التكليفي المستكشف بالعموم كاشفا عن الحكم الوضعي ولو قلنا بعدم تأصل الأحكام الوضعية نقول إن بطلان الفسخ ليس إلا حرمة التصرف فيما انتقل عنه بمعنى انه ينتزع منها قوله من أن معنى وجوب الوفاء الخ أقول وعلى هذا فيكون الامر للارشاد إذ لا معنى لوجوب العمل بالعقد الجائز الا ارشادا فهو نظيران يقال يجب العمل بمقتضى التكاليف الإلهية ان واجبا فواجبا وان ندبا فندبا فتدبر قوله توضيح الضعف الخ أقول اللزوم والجواز قد يكونان جزئين للعقد كما إذا قال ملكتك ملكية لازمة لا فسخ فيها أو ملكتك على أن لا فسخ أو قال ملكتك بشرط ان يكون إلى الفسخ وقد يكونان من الاحكام العرفية كما إذا فرضنا ان حكم التمليك المطلق بالبيع عندهم عدم جواز الفسخ وحكم الاستنابة المطلقة
(٣)